قرار وزاري رقم ( 79 ) لسنة 2023
بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير
نفايات ورق الكرتون
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
-والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على
الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته
التنفيذية،
-والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة
والقوانين المعدلة له،
-والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،
-والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
-والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 الخاص بوزارة التجارة والصناعة،
-والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
-وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يحظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون لمدة ستة شهور.
مادة ثانية:
على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من
تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
محمد عثمان العيبان
صدر في : 25 شوال 1444هـ
الموافق : 15 مايو 2023 م