إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 79 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير واعادة تصدير نفايات ورق الكرتون.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1636 · 20 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 79 ) لسنة 2023

بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير

نفايات ورق الكرتون

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،

-والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على

الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته

التنفيذية،

-والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة

والقوانين المعدلة له،

-والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،

-والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم

الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

-والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 الخاص بوزارة التجارة والصناعة،

-والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

-وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

يحظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون لمدة ستة شهور.

مادة ثانية:

على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من

تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان

صدر في : 25 شوال 1444هـ

الموافق : 15 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي