إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2021 بشأن تنظيم تصدير النفايات القابلة للتدوير

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1543 · 10 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 127 لسنة 2021 بشأن تنظيم تصدير النفايات القابلة للتدوير

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- القانون رقم (4) لسنة 1962 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،

- وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد.

- وعلى القانون رقم (18) لسنة 1978 بشأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (58) لسنة 1982 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2002.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة.

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 بشأن التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (490/أ ت) بتاريخ 2012/7/15م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 2020 بشأن تصدير البطاريات المستعملة ومستهلكاتها خارج الكويت.

- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1993 بالموافقة على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2021 بشأن تنظيم تصدير النفايات القابلة للتدوير.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة أولى تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2021 بشأن تنظيم تصدير النفايات القابلة للتدوير على النحو التالي:

يحظر تصدير الأصناف التالية إلا بعد موافقة الجهات قرين كل منها:

مالصنفالجهات
1مادة النحاسوزارة الكهرباء والماء – الهيئة العامة للبيئة
2حديد الخردة والجروشالهيئة العامة للبيئة
3مواد الألمنيومالهيئة العامة للبيئة
4الزيوت المستعملةالهيئة العامة للبيئة
5الورق المستخدمالهيئة العامة للبيئة
6مادة البلاستيك والزجاجالهيئة العامة للبيئة
7النفايات الالكترونيةالهيئة العامة للبيئة
8البطاريات المستعملةالهيئة العامة للبيئة

المادة الثانية تعدل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2021 بشأن تنظيم تصدير النفايات القابلة للتدوير على النحو التالي:

" يلتزم المصدر بأن يقدم إلى الهيئة العامة للبيئة ما يثبت قيامه بعرض بيع الكميات المتوفرة لديه من النفايات القابلة للتدوير إلى المصانع المحلية شريطة أن يكون سعر البيع منخفضاً عن السعر العالمي بنسبة 5% وفي حال وجود بيانات غير صحيحة مقدمة سيتم حرمان المتقدم لمدة سنة من تصدير أي مواد. " المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التجارة والصناعة د. عبد الله سلمان (كذا في الأصل) السلمان صدر في تاريخ: 24 ذو القعدة 1442 هـ الموافق: 4 يوليو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي