وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 104 ) لسنة 2023
بشأن تفسير القرار رقم (79) لسنة 2023
بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،
- والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 الخاص بوزارة التجارة والصناعة،
- والمرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (121) لسنة 2023 والمرسوم رقم (122) لسنة 2023،
- والقرار الوزاري رقم (79) لسنة 2023 بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قـرر
المادة الأولى
يقصد بعبارة (نفايات ورق الكرتون) الواردة في المادة الأولى من القرار رقم (79) لسنة 2023 المشار إليه، النفايات التي تحمل رمز النظام المنسق رقم ( 00 10 07 47)، ولا يشمل ما عداه من مشتقات مثل نفايات ورق مكس، أو نفايات ورق أبيض، أو نفايات دوبلكس، أو نفايات ورق مجلات وكتب، أو نفايات كلينكس، أو جرائد قديمة، أو غيرهم.
المادة الثانية
على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 7 محرم 1445 هـ
الموافق: 25 يوليو 2023 م
قرار وزاري رقم ( 105 ) لسنة 2023
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (2) المنعقدة في تاريخ 2023/4/12 بإضافة أنشطة جديدة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـرر
(مادة أولى)
يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 7 محرم 1445 هـ
الموافق: 25 يوليو 2023م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البيئة الرقابية التجريبية لدى البنك المركزي | 641939 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64 - 66) | بنك الكويت المركزي |