أدوات وأسهم غير سائلة ، ولكن قد تتغير هذه النسب وفقاً لتوفير الأسهم الغير سائلة وتوقيت استثمار أصول محفظة الفئة أ . أما هدف محفظة الفئة ب لصندوق وفرة براميركا فهو استثمار كافة أصولها في أسهم عقارية سائلة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق ثلاثون سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس فلاح فهد الهاجري
صدر في : 22 محرم 1429هـ
الموافق : 30 يناير 2008 م
قرار وزاري رقم ( 79 ) لسنة2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 باصدار اللائحة لتنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (89) لسنة 1998 والقرار الوزاري رقم (161) لسنة 2000 بشأن انشاء المهند للاستثمار المباشر .
- وبناء على طلب المجموعة الدولية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 3/ 6/ 2007 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على النظام الاساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المهند للاستثمار المباشر .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2008 / 1 /16 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (89) لسنة 1998 لتصبح كالتالي :-
يسمح لشركة أصول للإجارة والتمويل (ش م ك) مقفلة بانشاء صندوق المهند للاستثمار المباشر داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 10,000,000 د . ك(عشرة مليون ديناراً كويتيا) وبحد أعلى 50,000,000 د . ك (خمسون
مليون دينارا كويتيا ) بقيمة اسمية دينار كويتي للوحدة الواحدة وبحد ادنى للاشتراك 25,000 وحدة (خمسة وعشرون ألف وحده) وبحد أقصى 1,000,000 وحدة (مليون وحدة) .
( مادة ثانية )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد المهاجري
صدر في : 27 محرم 1429هـ
الموافق : 4 فبراير 2008 م
قرار وزاري رقم (81) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 13/ 12 / 2007 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 28 / 1/ 2008
- وبناء على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى )
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة بتسويق وحدات صندوق العقارات التركية الإسلامي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت برأس مال ثابت وقدره 200,000,000 دولار أمريكي (مئتان مليون دولاراً أمريكياً) والقيمة الاسمية لوحدة