قرار وزاري رقم 79 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 89 لسنة 1998 بالسماح لشركة أصول للإجارة والتمويل (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق المهند للاستثمار المباشر داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير
ساري
قرار وزاريرقم 79 لسنة 2008
🔍
قرار وزاري رقم 79 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 89 لسنة 1998 بالسماح لشركة أصول للإجارة والتمويل (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق المهند للاستثمار المباشر داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير1 / 1