إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 79 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 89 لسنة 1998 بالسماح لشركة أصول للإجارة والتمويل (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق المهند للاستثمار المباشر داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

أدوات وأسهم غير سائلة ، ولكن قد تتغير هذه النسب وفقاً لتوفير الأسهم الغير سائلة وتوقيت استثمار أصول محفظة الفئة أ . أما هدف محفظة الفئة ب لصندوق وفرة براميركا فهو استثمار كافة أصولها في أسهم عقارية سائلة .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق ثلاثون سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس فلاح فهد الهاجري

صدر في : 22 محرم 1429هـ

الموافق : 30 يناير 2008 م

قرار وزاري رقم ( 79 ) لسنة2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 باصدار اللائحة لتنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (89) لسنة 1998 والقرار الوزاري رقم (161) لسنة 2000 بشأن انشاء المهند للاستثمار المباشر .

- وبناء على طلب المجموعة الدولية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 3/ 6/ 2007 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على النظام الاساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المهند للاستثمار المباشر .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2008 / 1 /16 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (89) لسنة 1998 لتصبح كالتالي :-

يسمح لشركة أصول للإجارة والتمويل (ش م ك) مقفلة بانشاء صندوق المهند للاستثمار المباشر داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 10,000,000 د . ك(عشرة مليون ديناراً كويتيا) وبحد أعلى 50,000,000 د . ك (خمسون

مليون دينارا كويتيا ) بقيمة اسمية دينار كويتي للوحدة الواحدة وبحد ادنى للاشتراك 25,000 وحدة (خمسة وعشرون ألف وحده) وبحد أقصى 1,000,000 وحدة (مليون وحدة) .

( مادة ثانية )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد المهاجري

صدر في : 27 محرم 1429هـ

الموافق : 4 فبراير 2008 م

قرار وزاري رقم (81) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 13/ 12 / 2007 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 28 / 1/ 2008

- وبناء على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى )

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة بتسويق وحدات صندوق العقارات التركية الإسلامي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت برأس مال ثابت وقدره 200,000,000 دولار أمريكي (مئتان مليون دولاراً أمريكياً) والقيمة الاسمية لوحدة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي