قرار وزاري رقم 79 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 89 لسنة 1998 بالسماح لشركة أصول للإجارة والتمويل (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق المهند للاستثمار المباشر داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير
قرار وزاريرقم 79 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
79 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 79 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 89 لسنة 1998 بالسماح لشركة أصول للإجارة والتمويل (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق المهند للاستثمار المباشر داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير1 / 1