إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 79 لسنة 1999 بشأن تعرفة وصلة الفايبر ( PAIR 1 ) بين المقاسم

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٩٩/٧٩)

بشأن تعرفه وصلة الفايبر (PAIR 1) بين المقاسم

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.

وعلى القرار الوزاري رقم (١٦٦) الصادر بتاريخ ١٩٩٧/٦/١٨م والخاص بالدكتات.

وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة باجتماعها رقم (١٧) بتاريخ ١٩٩٩/٢/١م.

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تكون القيمة الايجارية لوصلة الفايبر (PAIR 1) شاملة الدكت كالتالي:

(-/ ٢١٢ د. ك) مائتان واثنا عشر دينار فقط لا غير لكل كيلو متر طولي سنويا.

مادة ثانية

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

روقير المواصلات

د . علي السالم

صدر في : ٢٦ ذو الحجة ١٤١٩ هـ

الموافق : ١٢ أبريل ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي