وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٩٩/٧٩)
بشأن تعرفه وصلة الفايبر (PAIR 1) بين المقاسم
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٦٦) الصادر بتاريخ ١٩٩٧/٦/١٨م والخاص بالدكتات.
وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة باجتماعها رقم (١٧) بتاريخ ١٩٩٩/٢/١م.
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تكون القيمة الايجارية لوصلة الفايبر (PAIR 1) شاملة الدكت كالتالي:
(-/ ٢١٢ د. ك) مائتان واثنا عشر دينار فقط لا غير لكل كيلو متر طولي سنويا.
مادة ثانية
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
روقير المواصلات
د . علي السالم
صدر في : ٢٦ ذو الحجة ١٤١٩ هـ
الموافق : ١٢ أبريل ١٩٩٩ م