وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٩٩/٦٦
بشأن تعرفه الأرقام الثلاثية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى توصيات لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة باجتماعها رقم ١٦ بتاريخ ١٩٩٩/١/٢٥م .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولي
يقتصر تخصيص الأرقام الثلاثية على طالبيها من الجهات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الوطنية أو التي تساهم فيها الدولة .
مادة ثانية
تستوفى التعرفة التالية عند تخصيص رقم ثلاثي :-
١ - أجور التركيب والتشغيل (-/ ١٥٠ د . ك ) مائة وخمسون دينار.
٢ - أجور الاشتراك السنوي (-/ ٧٠٠ د . ك ) سبعمائة دينار .
مادة ثالثة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١/ ٤ / ١٩٩٩ م .
وزير المالية
ووزير المواصلات
على السالم العلي
صدر في : ٣ ذو الحجة ١٤١٩ هـ
الموافق : ٢٠ مارس ١٩٩٩ م