قرار وزاري رقم 786 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/ محمد علاء احمد بيومي -ابن المواطنة/ نانسى عبد اللطيف عباس عبد العزيز القلاف -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 786 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
786 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 786 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/ محمد علاء احمد بيومي -ابن المواطنة/ نانسى عبد اللطيف عباس عبد العزيز القلاف -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1