إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 786 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/ محمد علاء احمد بيومي -ابن المواطنة/ نانسى عبد اللطيف عباس عبد العزيز القلاف -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.

قرار وزاري رقم 786 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

786 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 786 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/ محمد علاء احمد بيومي -ابن المواطنة/ نانسى عبد اللطيف عباس عبد العزيز القلاف -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي