وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 785 لسنة 2020)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 424 المؤرخ 2020/9/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يُعامل المدعو/ ربيع أحمد ربيع عوض السهلي – ابن المواطنة/ تهاني كامل سليمان غالي شلال العنزي – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الداخـليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 28 صفر 1442 هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2020 م
( قرار وزاري رقم 786 لسنة 2020 )
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 421 المؤرخ 2020/9/3 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ محمد علاء أحمد بيومي – ابن المواطنة/ نانسي عبد اللطيف عباس عبد العزيز القلاف - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الداخـليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 28 صفر 1442 هـ
الموافق : 15 أكتوبر 2020 م