قرار وزاري رقم 1220 لسنة 2025
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8677 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ محمد ناصر عبدالعظيم عطيه الشربيني - ابن المواطنة/ معصومه صباح طاهر حسن معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 15 المحرم 1447هـ
الموافق :10 يوليو 2025م
قرار وزاري رقم 1221 لسنة 2025
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8675 المؤرخ 2025/6/2 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ عمر عبدالرحمن محمد عبدالرحمن - ابن المواطنة/ منى حسين عبدالكريم أحمد القناعي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 15 المحرم 1447هـ
الموافق : 10 يوليو 2025م