قرار وزاري رقم 1221 لسنة 2025 بشأن يعامل المدعو / عمر عبدالرحمن محمد عبدالرحمن - ابن المواطنة / مني حسين عبدالكريم أحمد القناعي معاملة الكويتيين مدي الحياة عملاْ بنص المادة (3) من القانون رقم 8 / 2010 المشار اليه
ساري
قرار وزاريرقم 1221 لسنة 2025
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 1221 لسنة 2025 بشأن يعامل المدعو / عمر عبدالرحمن محمد عبدالرحمن - ابن المواطنة / مني حسين عبدالكريم أحمد القناعي معاملة الكويتيين مدي الحياة عملاْ بنص المادة (3) من القانون رقم 8 / 2010 المشار اليه1 / 1