(قرار رقم 5135 لسنة 2025)
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16979 المؤرخ 2025/10/8 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / غازي فيصل رمزي بشير - مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2016/1/19 إبن المواطنة/ رقيه خليل ناصر مرزوق عبدالله الشطي - من مطلقها/ فيصل رمزي إبراهيم بشير دومينيكا الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في: 24 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 16 أكتوبر 2025م
---
(قرار رقم 5136 لسنة 2025)
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16968 المؤرخ 2025/10/8 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبنا المواطنة/ بنات صالح دبشه صالح خليفه الماجدي من زوجها المتوفى/ فهد عبدالله غنيم الحريجي – سعودي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- عبدالله فهد عبدالله غنيم الحريجي مواليد الكويت في 2014/9/1م.
2- غنيم فهد عبدالله غنيم الحريجي مواليد الكويت في 2015/6/18م.
3- عهود فهد عبدالله غنيم الحريجي مواليد الكويت في 2016/9/18م.
4- عمر فهد عبدالله غنيم الحريجي مواليد الكويت في 2018/8/27م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في:- 24 ربيع الآخر 1447 هـ
الموافق:- 16 أكتوبر 2025 م