إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 552 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى أسماؤهم أبناء المواطنة/ منيره خلف عبد الله الحزيم الشمرى من زوجها المتوفى/ جمال تركى ساكت العتيبى -غير كويتي -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

552 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم : 551 لسنة 2020

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم : 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4719 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تُعامل القاصر/ تهاني خالد ظاهر مطرود العنزي - مواليد الكويت في 2016/7/27 ابنة المواطنة / بشائر بدر عبد الرحمن العمار - من زوجها المتوفى/ خالد ظاهر مطرود العنزي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في : 21 ذو الحجة 1441 هـ

الموافق : 11 أغسطس 2020 م

(قرار وزاري رقم 552 لسنة 2020)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4730 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة منيره خلف عبدالله الحزيم الشمري من زوجها المتوفى جمال تركي ساكت العتيبي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- ريم جمال تركي ساكت الهلول العتيبي مواليد الكويت في 2002/3/17م.

2- تركي جمال تركي ساكت الهلول العتيبي مواليد الكويت في 2003/6/27م.

3- فاطمه جمال تركي ساكت الهلول العتيبي مواليد الكويت في 2004/7/24م.

4- علي جمال تركي ساكت الهلول العتيبي مواليد الكويت في 2007/3/10م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في: 21 ذي الحجة 1441هـ

الموافق : 11 أغسطس 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي