قرار وزاري رقم 552 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى أسماؤهم أبناء المواطنة/ منيره خلف عبد الله الحزيم الشمرى من زوجها المتوفى/ جمال تركى ساكت العتيبى -غير كويتي -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ساري
قرار وزاريرقم 552 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 552 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى أسماؤهم أبناء المواطنة/ منيره خلف عبد الله الحزيم الشمرى من زوجها المتوفى/ جمال تركى ساكت العتيبى -غير كويتي -معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1