قرار وزاري رقم : 551 لسنة 2020
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم : 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4719 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تُعامل القاصر/ تهاني خالد ظاهر مطرود العنزي - مواليد الكويت في 2016/7/27 ابنة المواطنة / بشائر بدر عبد الرحمن العمار - من زوجها المتوفى/ خالد ظاهر مطرود العنزي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 21 ذو الحجة 1441 هـ
الموافق : 11 أغسطس 2020 م
(قرار وزاري رقم 552 لسنة 2020)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 4730 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة منيره خلف عبدالله الحزيم الشمري من زوجها المتوفى جمال تركي ساكت العتيبي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- ريم جمال تركي ساكت الهلول العتيبي مواليد الكويت في 2002/3/17م.
2- تركي جمال تركي ساكت الهلول العتيبي مواليد الكويت في 2003/6/27م.
3- فاطمه جمال تركي ساكت الهلول العتيبي مواليد الكويت في 2004/7/24م.
4- علي جمال تركي ساكت الهلول العتيبي مواليد الكويت في 2007/3/10م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في: 21 ذي الحجة 1441هـ
الموافق : 11 أغسطس 2020م