قرار وزاري رقم 4471 لسنة 2025 بشأن يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة / رنا عبد عدنان روضان الشمري من زوجها المتوفي/ مضحي وبدان شاهر روضان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهما : 1- على مضحي وبدان شاهر روضان مواليد الكويت في
ساري
قرار وزاريرقم 4471 لسنة 2025
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 4471 لسنة 2025 بشأن يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة / رنا عبد عدنان روضان الشمري من زوجها المتوفي/ مضحي وبدان شاهر روضان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهما : 1- على مضحي وبدان شاهر روضان مواليد الكويت في1 / 1