(قرار رقم 4470 لسنة 2025)
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14792 المؤرخ 2025/9/3 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبنا المواطنة/ عائشه محمد محمود أحمد الكندري من مطلقها ناصر يوسف زمان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- بدر ناصر يوسف زمان مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2011/12/21م.
2- مشاري ناصر يوسف زمان مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2013/9/7م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 3 ربيع الآخر 1447 هـ
الموافق : 25 سبتمبر 2025م
قرار 4471 رقم لسنة 2025
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14790 المؤرخ 2025/9/3 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبنا المواطنة رنا عبد عدنان روضان الشمري من زوجها المتوفي مضحي وبدان شاهر روضان غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- علي مضحي وبدان شاهر روضان مواليد الكويت في 2008/3/3م
2- خوله مضحي وبدان شاهر روضان مواليد الكويت في 2009/3/2م
3- محسن مضحي وبدان شاهر روضان مواليد الكويت في 2011/5/3م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 3 ربيع الآخر 1447 هـ
الموافق : 25 سبتمبر 2025م