إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4471 لسنة 2025 بشأن يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة / رنا عبد عدنان روضان الشمري من زوجها المتوفي/ مضحي وبدان شاهر روضان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهما : 1- على مضحي وبدان شاهر روضان مواليد الكويت في

قرار وزاري رقم 4471 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

4471 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1760 · 2025-10-12

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍
قرار وزاري رقم 4471 لسنة 2025 بشأن يعامل القصر الآتي اسماؤهم أبناء المواطنة / رنا عبد عدنان روضان الشمري من زوجها المتوفي/ مضحي وبدان شاهر روضان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهما : 1- على مضحي وبدان شاهر روضان مواليد الكويت في 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي