وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 783 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4861 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ عبد الرحمن عادل صالح علوان حسين - مواليد الكويت في 2001/9/19 ابن المواطنة/ أشواق عبد الله مراد علي - من مطلقها/ عادل صالح علوان حسين - كندي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــر الداخليـــــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 9 رمضان 1438هـ
الموافق: 4 يونيو 2017م
(قرار وزاري رقم 813 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 9591 المؤرخ 2017/3/1 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ شيخة فرحان خلف شاهر أرملة المرحوم/ عبد الله سمير تركي الفضلي – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- حنين عبد الله سمير تركي الفضلي مواليد الكويت في 2006/7/5م.
2- محـمد عبد الله سمير تركي الفضلي مواليد الكويت في 2008/6/30م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــر الداخليـــــــــة
خالــــد الجراح الصباح
صدر في : 17 رمضان 1438 هـ
الموافق : 12 يونيو 2017 م