السنة الخامسة والأربعون - العدد - ٤٤
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٩٨) لسنة ١٩٩٩م
بشأن إضافة عضو جديد للجنة تعليم وتأهيل
وتشغيل المعاقين بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤/ ٤/ ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ١/ ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧/ ١٩٩٧ بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشئون المعاقين.
وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين المعتمدة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٣١/ ٣/ ١٩٩٧.
وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن تشكيل واختصاصات لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين.
والقرار الوزاري رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٩ بشأن إعادة تشكيل لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين.
وبعد موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين في جلسته المنعقدة في ٨/ ١١/ ١٩٩٩م.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (١)
يضاف إلى تشكيل لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين والمنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٩م - عضوا جديدا وهو (مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية أو من ينابه).
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في: ١٤ شعبان ١٤٢٠ هـ
الموافق: ٢٢ نوفمبر ١٩٩٩م