إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 164 لسنة 1999 بشأن تشكيل لجنة للقيام بالمهام الواردة بالقرار الوزارى رقم 99 لسنة 1993 .

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (١٦٤) لسنة ١٩٩٩

وزير الصحة

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ بشأن تداول الأدوية والنباتات والأعشاب الطبية .

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٢٢٥ لسنة ١٩٩٣ بخصوص تشكيل لجان للتفتيش على تداول النباتات والأعشاب الطبية المعروضة للبيع في البلاد .

ـ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة للقيام بالمهام الواردة بالقرار الوزاري رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ على النحو التالي : ـ

عن وزارة الصحة :

١ ـ الدكتور الصيدلي / عمر السيد عمر

مدير إدارة تفتيش الأدوية رئيسا

٢ ـ الصيدلانية / شريفة سليمان العمر ـ إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية

٣ ـ الصيدلي / عبد الله بدر متولي ـ إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية

٤ ـ الصيدلي / محمد سمير محمد ـ إدارة تفتيش الأدوية

٥ ـ الصيدلانية / سلوى زيد الدحلي ـ منطقة الصباح الطبية

٦ ـ الصيدلانية / نوال يوسف المسلم ـ منطقة الصباح الطبية

٧ ـ الصيدلي / يوسف فيصل الرويح ـ منطقة الصباح الطبية

٨ ـ الصيدلي / مختار محمد بشير ـ مركز الطب الإسلامي

٩ ـ فنية مختبر / خالدة صالح النمش ـ مركز الطب الإسلامي وزارة التجارة والصناعة :

١ ـ السيد / فهد عبد الرحمن الدعج إدارة التفتيش

٢ ـ السيد / احمد حجى الخياط ادراة التفتيش

مادة ثانية

تقوم اللجنة بالتفتيش الدوري على الأعشاب والنباتات الطبية وخليطها المعروضة للبيع في البلاد مع سحب عينات من النباتات والأعشاب الطبية وخليطها الموجودة بها لتحليل محتوياتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والمخبرية .

مادة ثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢٥ لسنة ١٩٩٣ .

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

وزير الصحة

د. عادل خالد الصبيح

صدر في : ٨ محرم ١٤٢٠هـ

الموافق : ٢٤ ابريل ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي