أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 932 (ق)
-
قرارات : 1038 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 44296 (ق)

قرار وزاري رقم (140) لسنة 2025 بشأن إضافة بيانات وسائل الاتصال في السجل التجاري والترخيص التجاري

قرار وزاري رقم 140 لسنة 2025

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (140) لسنة 2025 بشأن إضافة بيانات وسائل الاتصال في السجل التجاري والترخيص التجاري
🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (140) لسنة 2025 بشأن إضافة بيانات وسائل الاتصال في السجل التجاري والترخيص التجاري.

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- والقانون رقم (20) لسنة 2014م في شأن المعاملات الإلكترونية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري،
- والقرار رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري وتعديلاته،
- والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم (161) لسنة 2016م بشأن إنشاء واختصاصات إدارة النافذة الواحدة،
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر:
مادة أولى

يُضاف إلى نص المادة (2) من القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 المشار إليه، بند رقم (15) ونصه الآتي:

15- بيانات وسائل الاتصال، والتي تشمل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، ويجوز أن تُضاف إليهما أي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة".

مادة ثانية

يجب على جميع المقيدين في السجل التجاري التقدم بطلبات تعديل أوضاعهم لتتوافق مع المادة الأولى من هذا القرار، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

مادة ثالثة

تُعد بيانات وسائل الاتصال للشركة أو المؤسسة السالف ذكرها من البيانات الأساسية اللازمة للترخيص التجاري، وتُعتبر جزءاً أساسياً منه وشرطاً لإصداره أو تجديده، على نحو يكفل إنجاز جميع الإخطارات والإعلانات والمراسلات.

ويتعين على كافة الشركات والمؤسسات تحديث بيانات التراخيص الخاصة بها لتتضمن وسائل الاتصال الحديثة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

مادة رابعة

للمخولين بالضبطية القضائية -وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية- ضبط المخالفات للمادتين الأولى والثانية، والتحقق من صحة البيانات.

مادة خامسة

يتم تعليق إصدار أو تجديد الترخيص حتى الامتثال لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار.

مادة سادسة

على جميع جهات الاختصاص -كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 15 من ذي الحجة 1446هـ

الموافق: 10 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت