إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 778 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

778 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 778 لسنة 2017

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8459 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ فواز عماد علي البوسعيدي - مواليد الكويت في 1999/6/18م - ابن المواطنة/ نادية مالك عبد النبي موسى العطوان - من مطلقها/ عماد علي البوسعيدي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في :4 رمضان 1438هـ

الموافق :30 مايو 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي