وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 778 لسنة 2017
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8459 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ فواز عماد علي البوسعيدي - مواليد الكويت في 1999/6/18م - ابن المواطنة/ نادية مالك عبد النبي موسى العطوان - من مطلقها/ عماد علي البوسعيدي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في :4 رمضان 1438هـ
الموافق :30 مايو 2017م