وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (774/ 2012)
بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لمراكز الانترنت بدولة الكويت
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،
- وعلى القرار رقم 103 لسنة 2000 بشأن أسس وقواعد منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت الفرعية (ISP) ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2002 بشأن أسس وضوابط الترخيص لمقدمي خدمة الإنترنت ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض بنود القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2002 ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2003 بشأن تعرفه خدمة الإنترنت ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (271/ 2012) بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت سلكياً بدولة الكويت ،
- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بإجتماعها رقم (11) بتاريخ 22/ 5/ 2012 ،
- و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة تنظيم مرفق الاتصالات بدولة الكويت .
قرر
المادة الاولى :
تعريفات :
- مزودو خدمة الإنترنت : هي الشركات المرخص لها بدولة الكويت والمعتمدة من قبل الوزارة كمزودي خدمة انترنت سلكياً أو لاسلكياً .
- مراكز الانترنت : هي كل جهة تجارية مرخصة من وزارة التجارة والصناعة ولديها ترخيص من وزارة المواصلات لتقديم خدمات الانترنت بموجب أحكام هذا القرار في نطاق المكان المحدد بترخيص من بلدية الكويت ، سواء كان بمقابل أو بدون مقابل .
- المرخص له : من رخص له لمباشرة نشاط مراكز الانترنت بموجب أحكام هذا القرار .
- الوزارة : وزارة المواصلات .
المادة الثانية :
يحظر مباشرة نشاط مراكز الانترنت دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة بذلك .
المادة الثالثة :
يكون المقابل المادي للترخيص سنوياً مبلغ 100د .ك (فقط مائة دينار كويتي) غير قابلة للرد ويجوز تجديد الترخيص وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً ، لحين إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات والتي يكون لها الحق في إلغاء أو تعديل أو تجديد أو إعادة إصدار التراخيص الخاصة بمراكز خدمة الانترنت بدولة الكويت .
المادة الرابعة :
يلتزم المرخص له قبل حصوله على الترخيص بتقديم كفالة مصرفية على شكل خطاب ضمان غير مشروط من أحد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة (1000د .ك) ألف دينار كويتي وتظل سارية المفعول طوال مدة الترخيص ولا تدفع الوزارة فوائد عنها .
المادة الخامسة :
على المرخص له الإلتزام بالضوابط التنظيمية التالية :
1- تقديم خدمة الإنترنت وفقاً للأحكام المبينة بهذا القرار ووفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة .
2- الالتزام بالضوابط والتعرفة التي تضعها الوزارة بشأن أسعار الخدمة المتقدمة منه ، على أن يقوم بوضع قائمة الأسعار في مكان ظاهر من المحل .
3- يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة بكافة الاتفاقات والعقود التي يبرمها مع مزودي خدمة الإنترنت .
4- يحظر على المرخص له تنفيذ أو تمرير الاتصالات الدولية الهاتفية بأية وسيلة كانت دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة ، ويلتزم بتوفير الأجهزة والبرامج اللازمة لمنع ذلك أو بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة .
5- دون الإخلال بما ينص عليه القانون ، يحظر على المرخص له إنشاء المعلومات الشخصية لمرتادي المركز أو انتهاك خصوصيتهم .
6- يلتزم المرخص له بتقديم الإحصائيات والمعلومات والبيانات الخاصة بنشاطه والتي تطلبها الوزارة لأداء دورها الإشرافي .
7- يلتزم المرخص له بمنع تقديم الخدمة خارج نطاق المكان المرخص له بأية طريقة كانت .
8- يحظر على المرخص له السماح ببث أو إعادة بث البرامج أو المواد المرئية أو المسموعة بكافة أنواعها الخاضعة للقانون رقم
6 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، قبل الحصول على ترخيص مسبق من وزارتي الإعلام والمواصلات .
9- يحظر على المرخص له تعتيم الواجهة الرئيسية للمكان المرخص له بتقديم الخدمة .
10- يحظر على المرخص له إنشاء أو وضع كبائن لعملائه مهما كانت طبيعة وشكل هذه الكبائن .
11- يلتزم المرخص له بوضع شاشات الكمبيوتر بمواجهة الجهة المفتوحة من المحل ودون عائق بهدف سهولة الإشراف والمتابعة من قبل مفتشي الوزارة .
12- يلتزم المرخص له بالالتزام بتركيب وتشغيل أحدث البرامج والأجهزة والأنظمة الكفيلة بمنع المواد والمواقع الإباحية والمخالفة للدين والعادات والأمن القومي وحقوق الملكية وحقوق النشر مع التحديث المستمر لمواكبة التغيير في هذا المجال .
13- يلتزم المرخص له بوضع شهادة الترخيص بمباشرة النشاط في مكان بارز من المحل .
14- يلتزم المرخص له بالتقيد بالقوانين واللوائح السارية والقرارات الصادرة من الوزارة والتي قد تصدر مستقبلاً بشأن الخدمات التي يقدمها .
المادة السادسة :
يحق للوزارة إنهاء الترخيص دون الحاجة إلى إنذار المرخص له أو اتخاذ أية إجراءات قضائية إذا توافرت أحد الحالات الآتية :
1- إذا ثبت مخالفة المرخص له للضوابط المبينة بهذا القرار .
2- إذا صدر قرار أو حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية أو إفلاس المرخص له .
3- إذا ثبت أن المرخص له قد استخدم بنفسه أو بواسطة غيره غشاً أو تلاعباً في البيانات أو المعلومات أو المستندات للحصول على الترخيص أو الاستمرار فيه .
4- إذا عجز المرخص له عن استكمال قيمة خطاب الضمان خلال المواعيد المقررة رغم إخطاره بالخصم .
ويترتب على إنهاء الترخيص لتوافر أيا من الأسباب التي ترجع إلى إخلال المرخص له لشروط الترخيص مصادرة قيمة خطاب الضمان لصالح الوزارة مع التزام المرخص له بالوفاء بجميع مستحقات الوزارة .
المادة السابعة :
على الجهات المعنية بالوزارة مراقبة ومتابعة مراكز الانترنت لبيان مستوى أدائهم والتحقق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم بالطريقة التي تراها مناسبة لذلك وعلى المرخص له تمكينهم من أداء المهام الرقابية المبينة بهذا القرار .
وتطبق الجزاءات الآتية عند ثبوت مخالفة المرخص له لهذا القرار :-
1- المخالفة الأولى : مبلغ 300 د . ك (ثلاثمائة دينار كويتي) وقطع الخدمة لمدة لا تتجاوز أسبوع أو أحد هذين الجزائين .
2- المخالفة الثانية : مبلغ 600 د .ك (ستمائة دينار كويتي) وقطع الخدمة لمدة لا تتجاوز أسبوعين أو أحد هذين الجزائين .
3- المخالفة الثالثة : مبلغ 1000 د .ك (ألف دينار كويتي) وإلغاء الترخيص أو أحد هذين الجزائين .
وتخصم قيمة الجزاء من قيمة خطاب الضمان دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية على أن يستكمل المرخص له قيمة خطاب الضمان خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره بالخصم ، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة في إنهاء الترخيص متى اقتضت المصلحة العامة ذلك .
المادة الثامنة :
لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته لأسباب ترجع إلى إخلاله بشروط الترخيص الحصول على ترخيص جديد للمحل المخالف قبل مرور سنة على إلغاء رخصته .
المادة التاسعة :
لا يجوز للمرخص له التنازل الكلي أو الجزئي الصريح أو الضمني عن الترخيص للغير أو الإندماج في أو مع الغير دون الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك يكون للوزارة الحق في إلغاء الترخيص .
المادة العاشرة :
لا يجوز للمرخص له فتح أكثر من فرع لمباشرة نشاطه دون الحصول على ترخيص مستقل لكل فرع .
المادة الحادية عشر :
يلتزم المرخص له بتقديم الخدمة في ظل قواعد المنافسة الحرة التي تقررها الوزارة .
المادة الثانية عشر :
على المرخص لهم قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نشره .
المادة الثالثة عشر :
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الرابعة عشر :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في : 9 رجب 1433 هـ
الموافق : 30 مايو 2012 م