الكويت اليوم العدد ٤٦٩ - السنة السادسة والأربعون - ٦
الأحد ٣٠ ربيع الأول ١٤٢١ هـ - ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ م
- مراعاة جميع القرارات الوزارية واللوائح والأحكام الصادرة والتي قد تصدر مستقبلا بشأن الخدمات التي تقدمها.
مادة ثامنة:
للوزارة الحق في مراقبة ومتابعة الجهات الرئيسية - MAIN) (ISP والفرعية (ISP) بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك لضمان تطبيق القرارات واللوائح الوزارية وضمان جودة خدماتها.
مادة تاسعة:
على جميع الجهات الغير متوافقة مع مواد هذا القرار تعديل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإلا اعتبرت غير مرخصة لتقديم الخدمة بعد مرور المدة المحددة ويكون للوزارة الحق في قطع جميع الخطوط والدوائر المستعانة من قبل هذه الجهات دون تحذير أو أدنى مسؤولية تجاه الغير.
مادة عاشرة:
للوزارة الحق في تغيير أو تعديل أو إضافة أي من الشروط الواردة في هذا القرار متى ما أرتأت ذلك ضروريا للحفاظ على الصالح العام.
مادة حادية عشرة:
يلغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثانية عشرة:
يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية ووزير المواصلات
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في: ١٦ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ١٨ يونيو ٢٠٠٠م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (١٠٤ / ٢٠٠٠)
بشأن تعرفة الخرائط البحرية الكويتية الجديدة
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٢ / ٨ / ١٩٨٦م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم (٤٠) بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩٩م.
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تكون تعرفة نماذج الخرائط البحرية الكويتية الجديدة كالتالي :-
١ - النموذج الأول (ورق خفيف) بتعرفة قدرها ثلاثة دنانير للنسخة.
٢ - النموذج الثاني (ورق ثقيل) بتعرفة قدرها أربعة دنانير للنسخة.
٣ - النموذج الثالث (ورق صقيل) بتعرفة قدرها خمسة دنانير للنسخة.
٤ - نموذج خريطة (BLUE PRINT) بتعرفة قدرها ثمانية دنانير للنسخة.
مادة ثانية
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وزير المالية ووزير المواصلات
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في: ١٦ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ١٨ يونيو ٢٠٠٠م
الكويت اليوم العدد ٤٦٩ - السنة السادسة والأربعون - ٥
الأحد ٣٠ ربيع الأول ١٤٢١ هـ - ٢/ ٧/ ٢٠٠٠ م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (١٠٣) / ٢٠٠٠
بشأن أسس وقواعد منح تراخيص تقديم خدمات
الإنترنت الفرعية (ISP)
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٢/ ٨/ ١٩٨٦ م في شأن
اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى عرض السيد/ وكيل الوزارة.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل قررنا ما يلي :
مادة أولى : تعريفات :
الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) : وهي التي تقدم خدمات
الإنترنت بموجب ترخيص صادر من الوزارة كمقدم رئيسي لخدمات
الإنترنت في دولة الكويت .
الجهات الفرعية (ISP) : وهي التي تقدم خدمات الإنترنت
بموجب ترخيص صادر من الوزارة كمقدم فرعي لخدمات الإنترنت
في دولة الكويت، وذلك من خلال الجهات الرئيسية - MAIN)
(ISP
مادة ثانية :
تنظر الوزارة في طلبات الشركات والمؤسسات والهيئات الخاصة
والعامة الراغبة في أن تصبح جهات فرعية (ISP) لتقديم خدمات
الإنترنت كموزع أو مسوق لها سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل،
بشرط أن تقدم هذه الجهات ضمن طلبها عقد الاتفاق المبرم مع
الجهات الرئيسية (MAIN - ISP).
مادة ثالثة :
تلتزم الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) بتوفير الدوائر المحلية
المناسبة مثل دوائر E1 أو ISDN وكذلك السعات والمجالات
المناسبة Bandwidth لجميع الجهات الفرعية (ISP) الراغبة في
التعاقد معها، على أن تقوم الجهات الرئيسية بضمان نقل حركة الجهات
الفرعية على شبكتها .
مادة رابعة :
يحظر على جميع الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) والفرعية
(ISP) استخدام الهوائيات أو الأطباق الفضائية للإرسال أو الاستقبال
كسعات ومجالات Bandwidth من دون الحصول على موافقة خطية
مسبقة من الوزارة .
مادة خامسة :
للجهات الفرعية (ISP) حرية اختيار أو تغيير الجهات الرئيسية
(MAIN - ISP) حسب الإمكانيات الفنية .
مادة سادسة :
تلتزم الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) بتوفير دوائر E1 أو
ISDN للجهات الفرعية (ISP) من الدوائر المحلية المخصصة لها من
قبل الوزارة على أن يتم تحديد هذه الدوائر في اتجاه واحد للإستقبال
فقط InBound Only ، مع ضرورة تحويل حركة الجهات الفرعية
(ISP) إلى شبكة الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) للحد من الضغط
على شبكة الوزارة .
مادة سابعة :
تلتزم جميع الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) والفرعية (ISP)
بالأمور التالية وهي :-
١ - توصيل أنظمتها بنظام المراقبة الذي تحدده الوزارة لفرض
رقابة كاملة لمنع المواقع المخلة بالآداب ومواقع الاتصالات الهاتفية
الدولية والمواقع الأخرى التي ترى الوزارة منعها، مع تحميلها بالتكاليف
التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهة المنفذة للرقابة .
٢ - عدم ربط شبكتها بأي شبكة محلية أخرى أو دولية ما لم
تحصل على موافقة خطية مسبقة من الوزارة .
٣ - عدم استعمال خطوط الهاتف العادية لاستقبال مشتركيها أو
لدخول شبكة الإنترنت وذلك بعد نقل حركة الجهات الفرعية (ISP)
إلى الشبكات الخاصة بالجهات الرئيسية (MAIN - ISP) .
٤ - يمنع منعاً باتاً نقل المكالمات الهاتفية الصوتية عبر الإنترنت
Voice Over IP على أي شبكة عامة أو خاصة وبأي صورة
كانت .
٥ - عدم مخالفة الشروط والأحكام الواردة في بنود هذا القرار
وتكون مسؤولية مخالفتها تضامنية، وفي حالة مخالفة أية جهة لهذه
الشروط تحتفظ الوزارة بحقها في قطع جميع تسهيلات الدعم الفني
والخطوط والدوائر المستغلة من قبل الجهة المخالفة مع تحميلها جميع
التكاليف والتعويضات المالية .
٦ - تزويد الوزارة بإحصائيات شهرية عن عدد مشتركيها
وأنواعهم وكذلك بأعداد الخطوط والدوائر وأية بيانات أخرى تراها
الوزارة ضرورية لاستخدامها في عمليات التحليل والتخطيط .
الكويت اليوم العدد ٤٦٩ - السنة السادسة والأربعون - ٥
الأحد ٣٠ ربيع الأول ١٤٢١ هـ - ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (١٠٣) / ٢٠٠٠
بشأن أسس وقواعد منح تراخيص تقديم خدمات
الإنترنت الفرعية (ISP)
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى عرض السيد/ وكيل الوزارة .
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل قررنا مايلي :
مادة أولى : تعريفات :
الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) : وهي التي تقدم خدمات الإنترنت بموجب ترخيص صادر من الوزارة كمقدم رئيسي لخدمات الإنترنت في دولة الكويت .
الجهات الفرعية (ISP) : وهي التي تقدم خدمات الإنترنت بموجب ترخيص صادر من الوزارة كمقدم فرعي لخدمات الإنترنت في دولة الكويت، وذلك من خلال الجهات الرئيسية (MAIN - ISP).
مادة ثانية :
تنظر الوزارة في طلبات الشركات والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة الراغبة في أن تصبح جهات فرعية (ISP) لتقديم خدمات الإنترنت كموزع أو مسوق لها سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل ، بشرط أن تقدم هذه الجهات ضمن طلبها عقد الاتفاق المبرم مع الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) .
مادة ثالثة :
تلتزم الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) بتوفير الدوائر المحلية المناسبة مثل دوائر E1 أو ISDN وكذلك السعات والمجالات المناسبة Bandwidth لجميع الجهات الفرعية (ISP) الراغبة في التعاقد معها . على أن تقوم الجهات الرئيسية بضمان نقل حركة الجهات الفرعية على شبكتها .
مادة رابعة :
يحظر على جميع الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) والفرعية (ISP) استخدام الهوائيات أو الأطباق الفضائية للإرسال أو الاستقبال كسعات و مجالات Bandwidth من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة .
مادة خامسة :
للجهات الفرعية (ISP) حرية اختيار أو تغيير الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) حسب الإمكانيات الفنية .
مادة سادسة :
تلتزم الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) بتوفير دوائر E1 أو ISDN للجهات الفرعية (ISP) من الدوائر المحلية المخصصة لها من قبل الوزارة على أن يتم تحديد هذه الدوائر في اتجاه واحد للاستقبال فقط InBound Only . مع ضرورت تحويل حركة الجهات الفرعية (ISP) إلى شبكة الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) للحد من الضغط على شبكة الوزارة .
مادة سابعة :
تلتزم جميع الجهات الرئيسية (MAIN - ISP) والفرعية (ISP) بالأمور التالية وهي :-
١ ـ توصيل أنظمتها بنظام المراقبة الذي تحدده الوزارة لفرض رقابة كاملة لمنع المواقع المخلة بالآداب ومواقع الاتصالات الهاتفية الدولية والمواقع الأخرى التي ترى الوزارة منعها ، مع تحميلها بالتكاليف التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهة المنفذة للرقابة .
٢ ـ عدم ربط شبكتها بأي شبكة محلية أخرى أو دولية ما لم تحصل على موافقة خطية مسبقة من الوزارة .
٣ ـ عدم استعمال خطوط الهاتف العادية لاستقبال مشتركيها أو لدخول شبكة الإنترنت وذلك بعد نقل حركة الجهات الفرعية (ISP) إلى الشبكات الخاصة بالجهات الرئيسية (MAIN - ISP) .
٤ ـ يمنع منعاً باتاً نقل المكالمات الهاتفية الصوتية عبر الإنترنت Voice Over IP على أي شبكة عامة أو خاصة وبأي صورة كانت .
٥ ـ عدم مخالفة الشروط والأحكام الواردة في بنود هذا القرار وتكون مسؤولية مخالفتها تضامنية ، وفي حالة مخالفة أية جهة لهذه الشروط تحتفظ الوزارة بحقها في قطع جميع تسهيلات الدعم الفني والخطوط والدوائر المستغلة من قبل الجهة المخالفة مع تحميلها جميع التكاليف والتعويضات المالية .
٦ ـ تزويد الوزارة بإحصائيات شهرية عن عدد مشتركيها وأنواعهم وكذلك بأعداد الخطوط والدوائر وأية بيانات أخرى تراها الوزارة ضرورية لاستخدامها في عمليات التحليل والتخطيط .
الكويت اليوم العدد ٤٦٩ - السنة السادسة والأربعون - ٦
٧ - مراعاة جميع القرارات الوزارية واللوائح والأحكام الصادرة والتي قد تصدر مستقبلا بشأن الخدمات التي تقدمها.
مادة ثامنة :
للوزارة الحق في مراقبة ومتابعة الجهات الرئيسية - MAIN) (ISP والفرعية (ISP) بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك لضمان تطبيق القرارات واللوائح الوزارية وضمان جودة خدماتها .
مادة تاسعة :
على جميع الجهات الغير متوافقة مع مواد هذا القرار تعديل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإلا اعتبرت غير مرخصة لتقديم الخدمة بعد مرور المدة المحددة ويكون للوزارة الحق في قطع جميع الخطوط والدوائر المستغلة من قبل هذه الجهات دون تحذير أو أدنى مسؤولية تجاه الغير .
مادة عاشرة :
للوزارة الحق في تغيير أو تعديل أو إضافة أى من الشروط الواردة في هذا القرار متى ما ارتأت ذلك ضروريا للحفاظ على الصالح العام .
مادة حادية عشرة :
يلغى العمل بكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ثانية عشرة :
يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية ووزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في : ١٦ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ١٨ يونيو ٢٠٠٠م
الأحد ٣٠ ربيع الأول ١٤٢١ هـ - ۲/ ۷/ ۲۰۰۰م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (١٠٤ / ٢٠٠٠)
بشأن تعرفه الخرائط البحرية الكويتية الجديدة
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٢ / ٨ / ١٩٨٦م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم (٤٠) بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩٩م.
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تكون تعرفه نماذج الخرائط البحرية الكويتية الجديدة كالتالي :-
١ - النموذج الأول ( ورق خفيف ) بتعرفة قدرها ثلاثة دنانير للنسخة .
٢ - النموذج الثاني ( ورق ثقيل ) بتعرفة قدرها أربعة دنانير للنسخة .
٣ - النموذج الثالث ( ورق مصقول) بتعرفة قدرها خمسة دنانير للنسخة .
٤ - نموذج خريطة (BLUE PRINT) بتعرفة قدرها ثمانية دنانير للنسخة .
مادة ثانية
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير المالية ووزير المواصلات
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في : ١٦ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ١٨ يونيو ٢٠٠٠م