قرار وزاري رقم (63) لسنة 2018
بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لمنح رخصة إجازة النوخذة البحري
وزير الدولة لشئون الخدمات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات
- وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2017 في شأن الاختصاصات المقررة لوزير الدولة لشئون الخدمات،
- وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1989 في شأن تعريفة رسوم وأجور الخدمات البحرية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1996 بشأن إجراءات الحصول على شهادة النوخذة (أ، ب) وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 3567 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 90/ 1996 بشأن إجراءات الحصول
على شهادة النوخذة أ، ب
- وعلى القرار الوزاري رقم 3644 لسنة 2013 بشأن الشروط والضوابط لاستخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة تنظيم إجراءات إصدار رخصة إجازة النوخذة البحري وضوابطها واشتراطاتها بدولة الكويت وذلك لاستخدامها بغرض الإبحار بالسفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية،
- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة
قرر
مادة أولى
يحظر استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها دون الحصول على رخصة إجازة النوخذة البحري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة ثانية
يعمل باللائحة التنظيمية بشأن منح تراخيص إجازة النوخذة البحري المرافقة لهذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وزير الدولة لشئون الإسكان
ووزير الدولة لشئون الخدمات
د. جنان محسن حسن رمضان
صدر في : 2 محرم 1440هـ
الموافق : 12 سبتمبر 2018م
اللائحة التنظيمية لمنح رخص إجازة النوخذة البحري
مادة أولى
تعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها.
الدولة: دولة الكويت.
الوزارة: وزارة المواصلات .
الإدارة البحرية: إدارة النقل البحري .
رخصة إجازة النوخذة: هو التصريح الكتابي الصادر لطالب الرخصة لاستخدام وقيادة السفن الصغيرة وما في حكمها وفقاً لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 وتعديلاته.
الإقامة: التصريح الصادر من الجهات المعنية لإقامة الأجانب بدولة الكويت وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، وتعديلاته.
المقيم: كل أجنبي يقيم داخل إقليم دولة الكويت بموجب إقامة سارية.
المقيم بصورة غير قانونية: كل شخص غير كويتي يقيم داخل إقليم دولة الكويت بدون إقامة مشروعة.
مادة ثانية
يكون إصدار رخص إجازة النوخذة البحري وفقاً للضوابط والاشتراطات والمتطلبات الآتية:
1 - رخصة إجازة نوخذة (أ) نزهة وتصلح لقيادة قوارب النزهة بطول
40 قدماً وأكثر .
• الفئة المستفيدة من الرخصة :
-كويتي ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
- غير كويتي: المقيمون بصورة غير قانونية والمقيمون الحاصلون على جميع أنواع الإقامات السارية (عدا إقامة صياد سمك - مادة 18 وإقامة عمالة منزلية "خادم/حارس/طباخ/سائق" - مادة 20)
• فترة صلاحية الرخصة : خمس سنوات
• المستندات المطلوبة:
| المستندات المطلوبة لمنح رخصة إجازة نوخذة بحري (أ) نزهة | الإصدار الجديد | تجديد/تحديث البيانات | بدل فاقد/تالف |
|---|---|---|---|
| صورة البطاقة المدنية / الأمنية لصاحب العلاقة | • | • | • |
| كتاب موجه لوزارة الدولة لشؤون الخدمات من قبل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالموافقة على منح المتقدم رخصة إجازة النوخذة .(الفئة المقيمين بصورة غير قانونية) | • | • |
• المستندات المطلوبة:
شهادة باجتياز دورة تدريبية لقيادة السفن الساحلية صادرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب • كشف نظر صادر من المجلس الطبي العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب العلاقة. • • براءة ذمة من وزارة الدولة لشئون الخدمات لصاحب العلاقة • • • صورة من بيانات جواز السفر مع صورة عن صفحة الإقامة لطالب الرخصة (للغير كويتي- المقيم) • • تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة (نموذج معد من قبل إدارة النقل البحري) • • • عدد 3 صور شخصية مقاس (3 x 2) ملونة حديثة لطالب الرخصة • • • بلاغ من المخفر في حالة فقدان رخصة إجازة النوخذة البحري • رخصة إجازة النوخذة البحري القديمة • •
2- رخصة إجازة نوخذة (ب) نزهة وتصلح لقيادة الدراجات البحرية وفوارب نزهة بطول أقل من 40 قدمأ.
• الفئة المستفيدة من الرخصة :
-كويتي ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي
-غير كويتي: المقيمين بصورة غير قانونية والمقيمين الحاصلين على جميع أنواع الإقامات السارية (عدا إقامة صياد سمك - مادة 18 وإقامة عمالة منزلية "خادم/حارس/طباخ/سائق" - مادة 20)
-فترة صلاحية الرخصة : خمسة سنوات
المستندات المطلوبة لمنح رخصة إجازة نوخذة بحري (ب)نزهة الإصدار الجديد تجديد/تحديث البيانات بدل فاقد/تالف صورة البطاقة المدنية/الأمنية لطالب الرخصة • • • كتاب موجه لوزارة الدولة لشؤون الخدمات من قبل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالموافقة على منح المتقدم رخصة إجازة النوخذة حسب الإجراءات المتبعة. (لفئة المقيمين بصورة غير قانونية) • • كشف نظر صادر من المجلس الطبي العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب الرخصة • • براءة ذمة من وزارة الدولة لشئون الخدمات لصاحب العلاقة • • • صورة من بيانات جواز السفر مع صورة عن صفحة الإقامة لطالب الرخصة (للغير كويتي- للمقيم) • • تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة (نموذج معد من قبل إدارة النقل البحري) • • • عدد 3 صور شخصية مقاس (3 x 2) ملونة حديثة لطالب الرخصة • • • بلاغ من المخفر في حالة فقدان رخصة إجازة النوخذة البحري • رخصة إجازة النوخذة البحري القديمة • •
3- رخصة إجازة نوخذة (أ) صيد وتصلح لقيادة قارب صيد بطول 40 قدمأ وأكثر المرخص من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية
• الفئة المستفيدة من الرخصة :
- كويتي ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (حائز على رخصة سارية من الهيئة العامة للثروة السمكية فقط)
- غير كويتي (المقيمين الحاصلين على إقامة صياد سمك – مادة 18 سارية فقط)
- فترة صلاحية الرخصة : خمس سنوات
• المستندات المطلوبة :
| المستندات المطلوبة لمنح رخصة إجازة نوخذة بحري (أ) صيد | الإصدار الجديد | تجديد/تحديث البيانات | بدل فاقد/تالف |
|---|---|---|---|
| صورة البطاقة المدنية لطالب الرخصة | • | • | • |
| صورة البطاقة المدنية للكفيل في حال كان طالب الرخصة غير كويتي | • | • | • |
| شهادة باجتياز دورة تدريبية لقيادة السفن الساحلية صادة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب | • | ||
| صورة رخصة الصيد الصادرة من الهيئة العامة لشئون الزراعية والثروة السمكية سارية المفعول باسم الكفيل | • | • | |
| صورة من دفتر بيانات طراد الصيد المرخص للكفيل (لغير كويتي) | • | • | |
| حضور الكفيل شخصيا وتوقيع كتاب بطلب إصدار رخصة – نموذج معد من قبل الإدارة البحرية (لغير كويتي) | • | • | |
| كشف نظر صادر من المجلس الطبي العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب الرخصة | • | • | |
| براءة ذمة من وزارة الدولة لشئون الخدمات لصاحب العلاقة | • | • | • |
| براءة ذمة من وزارة الدولة لشئون الخدمات للكفيل (لغير كويتي) | • | • | • |
| صورة من بيانات جواز السفر مع صورة عن صفحة الإقامة لطالب الرخصة (لغير كويتي) | • | • | • |
| تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة (نموذج معد من قبل إدارة النقل البحري) | • | • | • |
| عدد 3 صور شخصية مقاس (3 x 2) ملونة حديثة لطالب الرخصة | • | • | • |
| بلاغ من المخفر في حالة فقدان رخصة إجازة النوخذة البحري | • | ||
| رخصة إجازة النوخذة البحري القديمة | • | • |
4- رخصة إجازة نوخذة (ب) صيد وتصلح لقيادة قارب صيد بطول أقل من 40 قدماً المرخص من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية
• الفئة المستفيدة من الرخصة :
- كويتي ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (حائز على رخصة سارية من الهيئة العامة للثروة السمكية فقط)
- غير كويتي (المقيمين الحاصلين على إقامة صياد سمك – مادة 18 سارية فقط)
- فترة صلاحية الرخصة : خمس سنوات
• المستندات المطلوبة :
| المستندات المطلوبة لمنح رخصة إجازة نوخذة بحري (ب)صيد | الإصدار الجديد | تجديد/تحديث البيانات | بدل فاقد/تالف |
|---|---|---|---|
| صورة البطاقة المدنية لطالب الرخصة | • | • | • |
| صورة البطاقة المدنية للكفيل (لغير كويتي) | • | • | • |
| صورة رخصة الصيد الصادرة من الهيئة العامة لشئون الزراعية والثروة السمكية سارية المفعول باسم الكفيل | • | • | |
| صورة من دفتر بيانات طراد الصيد المرخص للكفيل (لغير كويتي) | • | • |
حضور الكفيل شخصيا وتوقيع كتاب بطلب إصدار رخصة – نموذج معد من قبل الإدارة البحرية (للغير كويتي)
• •
تدريبية وتنشيطية أو أكاديمية صادرة من قبل جهات معتبرة في مجال الملاحة وقيادة السفن الساحلية، شريطة اعتماد هذه الجهات من قبل إدارة النقل البحري. (ويستثنى من شرط سنوات الخبرة وشهادة اجتياز دورة تدريبية الصادرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – حصول المرشح على الشهادات الأكاديمية المعتمدة في مجال الملاحة).
كشف نظر صادر من المجلس الطبي العام أو صورة عن رخصة القيادة لصاحب العلاقة
• •
• المستندات المطلوبة :
المستندات المطلوبة لمنح رخصة إجازة نوخذة بحري (أ) حكومي/تجاري الإصدار الجديد
تجديد/تحديث البيانات
بدل فاقد/تالف
براءة ذمة من وزارة الدولة لشئون الخدمات لطالب الرخصة
• • •
صورة البطاقة المدنية / الأمنية لطالب الرخصة
• • •
براءة ذمة من وزارة الدولة لشئون الخدمات للكفيل (للغير كويتي)
• • •
صورة البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع (للشركات)
• • •
صورة من بيانات جواز السفر مع صورة عن صفحة الإقامة لصاحب العلاقة (للغير كويتي)
• •
كتاب موجه لوزارة الدولة لشؤون الخدمات من قبل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالموافقة على منح المتقدم رخصة إجازة النوخذة حسب الإجراءات المتبعة (لفئة المقيمين بصورة غير قانونية)
• •
تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة (نموذج معد من قبل إدارة النقل البحري)
• • •
عدد 3 صور شخصية مقاس (3 x 2) ملونة حديثة لطالب الرخصة
• • •
بلاغ من المخفر في حالة فقدان رخصة إجازة النوخذة البحري
•
كتاب ترشيح من جهة العمل يبين سنوات الخبرة والتدرج الوظيفي (للجهات الحكومية العاملة بالمجال البحري والشركات التجارية البحرية)
• •
رخصة إجازة النوخذة البحري القديمة
• •
5- رخصة إجازة نوخذة (أ) حكومي/تجاري وتصلح لقيادة المنشآت البحرية الحكومية والأهلية والتجارية غير الخاضعة للمعاهدات الدولية
• الفئة المستفيدة من الرخصة :
-كويتي ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
-غير كويتي: المقيمون بصورة غير قانونية والوافدون الحاصلون على جميع أنواع الإقامات السارية (عدا إقامة صياد سمك – مادة 18 وإقامة عمالة منزلية "خادم/حارس/طباخ/سائق" – مادة 20)
-فترة صلاحية الرخصة : خمس سنوات
• اشتراطاتها :
- خبرة لا تقل عن "خمس سنوات" على القطع البحرية الساحلية وشهادة باجتياز دورة تدريبية لقيادة السفن الساحلية صادرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أو حصول المرشح لدورات
الشهادة الأكاديمية والدورات التدريبية والتنشيطية المتخصصة في الملاحة وقيادة السفن الساحلية
•
شهادة باجتياز دورة تدريبية لقيادة السفن الساحلية صادرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
•
| • | • | ||
|---|---|---|---|
| كشف نظر صادر من المجلس الطبي العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب الرخصة | |||
| براءة ذمة من وزارة الدولة لشئون الخدمات لطالب الرخصة | • | • | • |
| براءة ذمة من وزارة الدولة لشئون الخدمات لجهة العمل (للشركات) | • | • | • |
| صورة من بيانات جواز السفر مع صورة عن صفحة الإقامة لطالب الرخصة (لغير كويتي - المقيم) | • | • | |
| صورة اعتماد توقيع المفوض بالتوقيع (للشركات) | • | • | |
| تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة (نموذج معد من قبل إدارة النقل البحري) | • | • | • |
| عدد 3 صور شخصية مقاس (3 × 2) ملونة حديثة لطالب الرخصة | • | • | • |
| بلاغ من المخفر في حالة فقدان رخصة إجازة النوخذة البحري | • | ||
| رخصة إجازة النوخذة البحري القديمة | • | • |
6. رخصة إجازة نوخذة (أ) رحلات بحرية وتصلح لقيادة القوارب البحرية المخصصة والمرخصة للرحلات البحرية.
• الفئة المستفيدة من الرخصة :
- كويتي ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (حائز على رخصة رحلات البحرية سارية من وزارة التجارة).
- غير كويتي : المقيمون بصورة غير قانونية والمقيمون الحاصلون على جميع أنواع الإقامات السارية (عدا إقامة صياد سمك - مادة 18 وإقامة عمالة منزلية "خادم/حارس/طباخ/سائق" - مادة 20)
- فترة صلاحية الرخصة : خمس سنوات
• المستندات المطلوبة :
| المستندات المطلوبة لمنح رخصة إجازة نوخذة بحري (أ) رحلات بحرية | الإصدار الجديد | تجديد/تحديث البيانات | بدل فاقد/تالف |
|---|---|---|---|
| صورة البطاقة المدنية / الأمنية لطالب الرخصة | • | • | • |
| صورة البطاقة المدنية للكفيل (للغير كويتي) | • | • | • |
| كتاب موجه لوزارة الدولة لشؤون الخدمات من قبل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالموافقة على منح المتقدم رخصة إجازة النوخذة . (لفئة المقيمين بصورة غير قانونية) | • | • | |
| شهادة باجتياز دورة تدريبية لقيادة السفن الساحلية صادرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب | • | ||
| صورة رخصة الرحلات البحرية الصادرة من وزارة التجارة سارية المفعول باسم الكفيل | • | • | |
| صورة من دفتر بيانات طراد الرحلات البحرية المرخص للكفيل (للغير كويتي) | • | • | |
| حضور الكفيل شخصيا وتوقيع كتاب بطلب إشدار رخصة – نموذج معد من قبل الإدارة البحرية (للغير كويتي) | • | • | |
| صورة اعتماد توقيع الكفيل بالنسبة للشركات (للغير كويتي) | • | • | |
| كشف نظر صادر من المجلس الطبي العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب الرخصة | • | • | |
| براءة ذمة من وزارة الدولة لشئون الخدمات لطالب الرخصة | • | • | • |
| براءة ذمة من وزارة الدولة لشئون الخدمات للكفيل (للغير كويتي) | • | • | • |
| صورة من بيانات جواز السفر مع صورة عن صفحة الإقامة لصاحب العلاقة (للغير كويتي - المقيم) | • | • | |
| تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة (نموذج معد من قبل إدارة النقل البحري) | • | • | • |
| عدد 3 صور شخصية مقاس (3 × 2) ملونة حديثة لصاحب العلاقة | • | • | • |
| بلاغ من المخفر في حالة فقدان رخصة إجازة النوخذة البحري | • | ||
| رخصة إجازة النوخذة البحري القديمة | • | • |
المادة 2: اشتراطات عامة
- يخضع جميع المتقدمين لرخصة إجازة النوخذة البحري (بجميع فئاتها) لاختبار بالمعرفة المطلوبة من قبل إدارة النقل البحري.
- يمنح التجديد لرخصة إجازة النوخذة البحري (بجميع فئاتها) أو بدل فاقد/تالف عنها بطلب من صاحب العلاقة بعد استيفاء المستندات المطلوبة لذلك.
المادة 3: الرسوم
- رسوم منح رخصة إجازة النوخذة البحري بجميع فئاتها حسب القرار الوزاري رقم (89/74) في شأن تعرفه رسوم وأجور الخدمات البحرية:
| نوع الخدمة | الرسم الحالي | الرسم الجديد |
| نظير إصدار رخصة إجازة نوخذة بحري جديد نوخذة (أ) أو (ب) بجميع فئاته | 5 د.ك | 5 د.ك |
| نظير رسوم اختبار للحصول على رخصة إجازة نوخذة بحري (أ) و (ب) بجميع فئاته – اختبار الواحد | 3 د.ك | 3 د.ك |
| نظير رسوم إعادة اختبار للحصول على رخصة إجازة نوخذة بحري (أ) و (ب) بجميع فئاته – اختبار الواحد | - | 3 د.ك |
| نظير تجديد رخصة إجازة نوخذة بحري بجميع فئاته | - | 5 د.ك |
| نظير إصدار بدل فاقد رخصة إجازة نوخذة بحري بجميع فئاته | - | 15 د.ك |
| نظير إصدار بدل تالف رخصة إجازة نوخذة بحري بجميع فئاته | - | 15 د.ك |
| نظير تحديث بيانات رخصة إجازة نوخذة بحري بجميع فئاته | - | 15 د.ك |