مرسوم رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٢
بتكليف وزير الصحة
القيام بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠١ بتشكيل الوزارة،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي :
مادة أولى
يعهد الى د. محمد أحمد الجار الله وزير الصحة - بالإضافـة الى عمله - القيام بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي د. مساعد راشد الهارون أثناء غيابه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه الى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : ١٠ ربيع الأول ١٤٢٣هـ الـمـوافـــــــق : ٢٢ مايو ٢٠٠٢م
وزارة المواصلات
اعلان هام
تسترعي وزارة المواصلات انتباه جميع مزودي ومقدمي خدمة الإنترنت ضرورة مراجعة وزارة المواصلات - إدارة الخدمات التجارية وذلك خلال أسبوعين من تاريخه وذلك لتعديل أوضاعها حسب القرار الوزاري المرفق رقم ٢٠٠٢/٧٠ الصادر بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٠٢.
علماً بأن المواصلات وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص في حال عدم المراجعة أو عدم تعديل الوضع والالتزام بالأمس والضوابط المحددة في القرار الوزاري المشار إليه.
كما ترجو الوزارة من الجمهور الكريم الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على مقدمي أو مزودي خدمة الإنترنت وذلك على الأرقام التالية .
تلفون ٨٨٢٢٢٢
فاكس ٤٨٤٧٨٨٨
وزارة المواصلات
قرار وزاري
رقم (٢٠٠٢/٧٠)
بشأن أسس وضوابط الترخيص لمقدمي خدمة الإنترنت
وزير المواصلات:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
- وعلى القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استخدام أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/١٠٣ بشأن أسس وقواعد منح تراخيص تقديم خدمات الإنترنت الفرعية (ISP).
- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تعريفات:
مقدمي خدمة الإنترنت: يشمل مقاهي الإنترنت ومراكز التسلية ومحلات ومراكز خدمات الكمبيوتر وأية هيئات أو جهات أو مراكز عامة أو خاصة تقدم خدمات الإنترنت بجميع أنواعها، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل.
مزودي خدمة الإنترنت: تشمل شركات الإنترنت الرئيسية والفرعية المرخصة من قبل وزارة المواصلات لتقديم خدمات الإنترنت للمشتركين، بما في ذلك المشتركين من مقدمي خدمة الإنترنت.
الوزارة: وزارة المواصلات
(مادة ثانية)
تختص وزارة المواصلات النظر في الطلبات المقدمة لوزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس مؤسسات فردية أو شركات بغرض تقديم خدمات الإنترنت للجمهور ضمن حدود مكان المؤسسة أو الشركة ، وتنظر الوزارة أيضا في الطلبات المباشرة المقدمة من قبل الهيئات والجهات العامة لتقديم خدمات الإنترنت لأعضائها ضمن حدود ومقر هذه الجهات سواء بمقابل أو بدون مقابل.
(مادة ثالثة)
يلتزم مقدمي خدمة الإنترنت بما يلي:
١- يمنع إنشاء أو وضع كبائن لمرتادي محلات مقدمي خدمة الإنترنت مهما كانت طبيعة وشكل هذه الكبائن.
٢- ضرورة وضع شاشات الكمبيوتر بمواجهة الجهة المفتوحة من المحل وبدون عائق بهدف سهولة الإشراف والمراقبة.
٣- الالتزام بتركيب وتشغيل أنظمة الرقابة الكفيلة بمنع المواد و المواقع الإباحية أو المخالفة للدين والعادات والأمن وبالوسائل المختلفة مثل صفحات الإنترنت أو برامج المحادثة أو البريد الإلكتروني أو سواها، مع التحديث المستمر لمواكبة التغيير في المواقع والعناوين الجديدة. وتكون هذه الأنظمة الرقابية إضافية ومكملة للأنظمة الرقابية لدى مزودي خدمة الإنترنت، وعلى أن يتم اعتماد كفاءة النظام من قبل وزارة المواصلات.
٤- الالتزام بتسجيل البيانات الأساسية لمستخدمي خدمات الإنترنت مثل الاسم ورقم البطاقة المدنية وساعة بداية ونهاية الاستخدام، والاحتفاظ بهذه البيانات لمدة ستة أشهر على الأقل وتقديمها لمفتشي وزارة المواصلات عند طلبها.
٥- يحظر تقديم أية خدمات للاتصالات الدولية أو المحلية أو توفير وسائل لذلك من أجهزة أو أدوات أو بطاقات أو غيرها من الوسائل.
٦- يمنع تقديم أي من خدمات الإنترنت لمن هم دون الثامنة عشرة.
٧- الالتزام عند طلب الوزارة، بتركيب وتشغيل أنظمة الرقابة المرئية بالوسائل و الطرق التي تحددها الوزارة، مع تحمل مقدمي خدمة الإنترنت تكاليف التركيب والتشغيل والصيانة.
٨- وضع شهادة الترخيص الصادرة من وزارة المواصلات في مكان بارز من المحل أو المركز وتقديمها لمفتشي وزارة المواصلات عند طلبها.
٩- يمنع تقديم خدمة الإنترنت خارج نطاق المحل أو المركز بأي طريقة كانت.
١٠- يمنع الربط بشبكة الإنترنت إلا من خلال مزودي خدمة الإنترنت المرخصين والمعتمدين من قبل وزارة المواصلات.
(مادة رابعة)
يلتزم مزودي خدمة الإنترنت بما يلي:
١- الالتزام بتركيب وتشغيل أنظمة الرقابة الكفيلة بمنع المواد والمواقع الإباحية أو المخالفة للدين والعادات والأمن وبالوسائل المختلفة مثل صفحات الإنترنت أو برامج المحادثة أو البريد الإلكتروني أو سواها، مع التحديث المستمر لمواكبة التغيير في المواقع والعناوين الجديدة. وعلى أن يتم اعتماد كفاءة النظام من قبل وزارة المواصلات.
٢- تقديم خدمة الإنترنت بأي وسيلة كانت لأي من مقدمي خدمة الإنترنت دون الحصول الأخير على ترخيص صالح من قبل وزارة المواصلات.
٣- تقديم كشف شهري بجميع مقدمي خدمة الإنترنت المرتبطة مع المزود، شاملاً الاشتراكات القائمة والجديدة والمنتهية.
(مادة خامسة)
يكون الترخيص لمقدمي خدمة الإنترنت الصادر من وزارة المواصلات سنوي وحسب عقد الترخيص الخاص بذلك، وقابل للتجديد لمدة مماثلة حسب الشروط والضوابط والقواعد التي تراها الوزارة، وشريطة تقديم خطاب ضمان غير مشروط من أحد البنوك المحلية بقيمة عشرة آلاف دينار كويتي (١٠٠٠٠ د.ك) عن كل فرع صالح لمدة الترخيص، ويقدم مع طلب الترخيص أو التجديد.
(مادة سادسة)
يلتزم مزودي خدمة الإنترنت بتقديم خطاب ضمان غير مشروط من أحد البنوك المحلية بقيمة خمسين ألف دينار كويتي (٥٠٠٠٠ د.ك) صالح لمدة الترخيص أو العقد.
(مادة سابعة)
الجزاءات:
١- تطبق الجزاءات المبينة في البند (٢) أدناه على مقدمي خدمة الإنترنت في حال مخالفة أي من مواد هذا القرار والقرارات الوزارية الأخرى ذات العلاقة، وتخصم قيمة الغرامة المالية من قيمة خطاب الضمان على أن يقوم صاحب الترخيص بزيادة قيمة خطاب الضمان لتكون عشرة آلاف دينار كويتي، (١٠٠٠٠ د.ك) خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ تطبيق الغرامة.
٢- تطبق الجزاءات المبينة في البند (٤) أدناه على مزودي خدمة الإنترنت في حال مخالفة أي من مواد هذا القرار والقرارات الوزارية الأخرى ذات العلاقة، وتخصم قيمة الغرامة المالية من قيمة خطاب الضمان على أن يقوم صاحب الترخيص أو العقد بزيادة قيمة خطاب الضمان لتكون خمسون ألف دينار كويتي، (٥٠٠٠٠ د.ك) خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ تطبيق الغرامة.
٣- الجزاءات على مقدمي خدمة الإنترنت :
المخالفة الأولى :
غرامة مالية ۲۰۰۰ دينار كويتي وقطع الخدمات لمدة أسبوعين.
المخالفة الثانية:
غرامة مالية ٥٠٠٠ دينار كويتي وقطع الخدمات لمدة شهر.
المخالفة الثالثة:
غرامة مالية ۱۰۰۰۰ دينار كويتي وإلغاء الترخيص أو العقد.
٤- الجزاءات على مزودي خدمة الإنترنت:
المخالفة الأولى:
غرامة مالية ۱۰۰۰۰ دينار كويتي وقطع الخدمات لمدة أسبوعين.
المخالفة الثانية:
غرامة مالية ۲۰۰۰۰ دينار كويتي وقطع الخدمات لمدة شهر.
المخالفة الثالثة:
غرامة مالية ٥٠٠٠٠ دينار كويتي وإلغاء الترخيص أو العقد.
(مادة ثامنة)
يسري هذا القرار على الرخص الحالية والجديدة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لمقدمي خدمة الإنترنت، وعلى الرخص والعقود الحالية والجديدة بالنسبة لمزودي خدمة الإنترنت، وكذلك الهيئات والجهات العامة والخاصة المقدمة لخدمة الإنترنت للأعضاء أو الجمهور.
(مادة تاسعة)
على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار.
(مادة عاشرة)
على المعنيين كل فيما يخصه العمل بما جاء في هذا القرار، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.
(مادة حادية عشرة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير المواصلات
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
حرر في: ۱۰ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ۲۲ مايو ۲۰۰۲م
مرسوم رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٢
بتكليف وزير الصحة
القيام بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠١ بتشكيل الوزارة،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي :
مادة أولى
يعهد الى د. محمد أحمد الجار الله وزير الصحة - بالإضافة الى عمله - القيام بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي د. مساعد راشد الهارون اثناء غيابه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه الى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بقصر بيان في : ۱۰ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢٢ مايو ٢٠٠٢م
وزارة المواصلات
اعلان هام
تسترعي وزارة المواصلات انتباه جميع مزودي ومقدمي خدمة الإنترنت ضرورة مراجعة وزارة المواصلات - إدارة الخدمات التجارية وذلك خلال أسبوعين من تاريخه وذلك لتعديل أوضاعها حسب القرار الوزاري المرفق رقم ۲۰۰۲/۷۰ الصادر بتاريخ ۲۲ مايو ۲۰۰۲ .
علماً بأن المواصلات وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص في حال عدم المراجعة أو عدم تعديل الوضع والالتزام بالأسس والضوابط المحددة في القرار الوزاري المشار إليه.
كما ترجو الوزارة من الجمهور الكريم الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على مقدمي أو مزودي خدمة الإنترنت وذلك على الأرقام التالية .
تلفون ٨٨٢٢٢٢
فاكس ٤٨٤٧٨٨٨
وزارة المواصلات
قرار وزاري
رقم (۲۰۰۲/۷۰)
بشأن أسس وضوابط الترخيص لمقدمي خدمة
الإنترنت
وزير المواصلات:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/۱۲ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
- وعلى القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت .
- وعلى القرار الوزاري رقم ۲٠٠٠/۱۰۳ بشأن أسس وقواعد منح تراخيص تقديم خدمات الإنترنت الفرعية (ISP).
.. وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .
... وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تعريفات:
مقدمي خدمة الإنترنت: يشمل مقاهي الإنترنت ومراكز التسلية ومحلات ومراكز خدمات الكمبيوتر وأية هيئات أو جهات أو مراكز عامة أو خاصة تقدم خدمات الإنترنت بجميع أنواعها، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل.
مزودي خدمة الإنترنت: تشمل شركات الإنترنت الرئيسية والفرعية المرخصة من قبل وزارة المواصلات لتقديم خدمات الإنترنت للمشتركين، بما في ذلك المشتركين من مقدمي خدمة الإنترنت.
الوزارة: وزارة المواصلات
(مادة ثانية)
تختص وزارة المواصلات النظر في الطلبات المقدمة لوزارة التجارة والصناعة بشأن تأسيس مؤسسات فردية أو شركات بغرض تقديم خدمات الإنترنت للجمهور ضمن حدود مكان المؤسسة أو الشركة. وتنظر الوزارة أيضا في الطلبات المباشرة المقدمة من قبل الهيئات والجهات العامة لتقديم خدمات الإنترنت لأعضائها ضمن حدود ومقر هذه الجهات سواء بمقابل أو بدون مقابل.
(مادة ثالثة)
يلتزم مقدمي خدمة الإنترنت بما يلي:
١ يمنع إنشاء أو وضع كبائن لمرتادي محلات مقدمي خدمة الإنترنت مهما كانت طبيعة وشكل هذه الكبائن.
٢- ضرورة وضع شاشات الكمبيوتر بمواجهة الجبهة المفتوحة من المحل ودون عائق بهدف سهولة الإشراف والمراقبة.
٣- الالتزام بتركيب وتشغيل أنظمة الرقابة الكفيلة بمنع المواد و المواقع الإباحية أو المخالفة للدين والعادات والأمن وبالوسائل المختلفة مثل صفحات الإنترنت أو برامج المحادثة أو البريد الإلكتروني أو سواها، مع التحديث المستمر لمواكبة التغيير في المواقع والعناوين الجديدة. وتكون هذه الأنظمة الرقابية إضافية ومكملة للأنظمة الرقابية لدى مزودي خدمة الإنترنت، وعلى أن يتم اعتماد كفاءة النظام من قبل وزارة المواصلات.
٤- الالتزام بتسجيل البيانات الأساسية لمستخدمي خدمات الإنترنت مثل الاسم ورقم البطاقة المدنية وساعة بداية ونهاية الاستخدام، والاحتفاظ بهذه البيانات لمدة ستة أشهر على الأقل وتقديمها لمفتشي وزارة المواصلات عند طلبها.
٥- يحظر تقديم أية خدمات للاتصالات الدولية أو المحلية أو توفير وسائل لذلك من أجهزة أو أدوات أو بطاقات أو غيرها من الوسائل.
٦- يمنع تقديم أي من خدمات الإنترنت لمن هم دون الثامنة عشرة.
- الالتزام عند طلب الوزارة، بتركيب وتشغيل أنظمة الرقابة المرئية بالوسائل و الطرق التي تحددها الوزارة، مع تحمل مقدمي خدمة الإنترنت تكاليف التركيب والتشغيل والصيانة.
۸- وضع شهادة الترخيص الصادرة من وزارة المواصلات في مكان بارز من المحل أو المركز وتقديمها لمفتشي وزارة المواصلات عند طلبها.
٩- يمنع تقديم خدمة الإنترنت خارج نطاق المحل أو المركز بأي طريقة كانت.
۱۰- يمنع الربط بشبكة الإنترنت إلا من خلال مزودي خدمة الإنترنت المرخصين والمعتمدين من قبل وزارة المواصلات.
(مادة رابعة)
يلتزم مزودي خدمة الإنترنت بما يلي:
١- الالتزام بتركيب وتشغيل أنظمة الرقابة الكفيلة بمنع المواد والمواقع الإباحية أو المخالفة للدين والعادات والأمن وبالوسائل المختلفة مثل صفحات الإنترنت أو برامج المحادثة أو البريد الإلكتروني أو سواها. مع التحديث المستمر لمواكبة التغيير في المواقع والعناوين الجديدة. وعلى أن يتم اعتماد كفاءة النظام من قبل وزارة المواصلات.
۲- تقديم خدمة الإنترنت بأي وسيلة كانت لأي من مقدمي خدمة الإنترنت دون حصول الأخير على ترخيص صالح من قبل وزارة المواصلات.
٣- تقديم كشف شهري بجميع مقدمي خدمة الإنترنت المرتبطة مع المزود، شاملا الاشتراكات القائمة والجديدة والمنتهية.
(مادة خامسة)
يكون الترخيص لمقدمي خدمة الإنترنت الصادر من وزارة المواصلات سنوي وحسب عقد الترخيص الخاص بذلك، وقابل للتجديد لمدة مماثلة حسب الشروط والضوابط والقواعد التي تراها الوزارة. وشريطة تقديم خطاب ضمان غير مشروط من أحد البنوك المحلية بقيمة عشرة آلاف دينار كويتي (۱۰٠٠٠ د.ك) عن كل فرع صالح لمدة الترخيص، ويقدم مع طلب الترخيص أو التجديد.
(مادة سادسة)
يلتزم مزودي خدمة الإنترنت بتقديم خطاب ضمان غير مشروط من أحد البنوك المحلية بقيمة خمسين ألف دينار كويتي (٥٠٠٠٠ د.ك) صالح لمدة الترخيص أو العقد.
(مادة سابعة)
الجزاءات:
١-تطبق الجزاءات المبينة في البند (۳) أدناه على مقدمي خدمة الإنترنت في حال مخالفة أي من مواد هذا القرار والقرارات الوزارية الأخرى ذات العلاقة، وتخصم قيمة الغرامة المالية من قيمة خطاب الضمان على أن يقوم صاحب الترخيص بزيادة قيمة خطاب الضمان لتكون عشرة آلاف دينار كويتي.
(۱۰٠٠٠ د.ك) خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ تطبيق الغرامة.
۲- تطبق الجزاءات المبينة في البند (٤) أدناه على مزودي خدمة الإنترنت في حال مخالفة أي من مواد هذا القرار والقرارات الوزارية الأخرى ذات العلاقة، وتخصم قيمة الغرامة المالية من قيمة خطاب الضمان على أن يقوم صاحب الترخيص أو العقد بزيادة قيمة خطاب الضمان لتكون خمسون ألف دينار كويتي. (٥٠٠٠٠ د.ك) خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ تطبيق الغرامة.
٣- الجزاءات على مقدمي خدمة الإنترنت :
المخالفة الأولى :
غرامة مالية ۲۰۰۰ دينار كويتي وقطع الخدمات لمدة أسبوعين.
المخالفة الثانية:
غرامة مالية ٥٠٠٠ دينار كويتي وقطع الخدمات لمدة شهر.
المخالفة الثالثة:
غرامة مالية ۱۰۰۰۰ دينار كويتي وإلغاء الترخيص أو العقد.
٤- الجزاءات على مزودي خدمة الإنترنت:
المخالفة الأولى:
غرامة مالية ۱۰۰۰۰ دينار كويتي وقطع الخدمات لمدة أسبوعين.
المخالفة الثانية:
غرامة مالية ۲۰۰۰۰ دينار كويتي وقطع الخدمات لمدة شهر.
المخالفة الثالثة:
غرامة مالية ٥٠٠٠٠ دينار كويتي وإلغاء الترخيص أو العقد.
(مادة ثامنة)
يسري هذا القرار على الرخص الحالية والجديدة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لمقدمي خدمة الإنترنت.
وعلى الرخص والعقود الحالية والجديدة بالنسبة لمزودي خدمة الإنترنت، وكذلك الهيئات والجهات العامة والخاصة المقدمة لخدمة الإنترنت للأعضاء أو الجمهور.
(مادة تاسعة)
على وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار.
(مادة عاشرة)
على المعنيين كل فيما يخصه العمل بما جاء في هذا القرار، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.
(مادة حادية عشرة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير المواصلات
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في: ۲۱ ربيع الاول ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٢ مايو ٢٠٠٢م