إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2322 لسنة 2013 بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص تقديم خدمات VSAT .

رقم التشريع وسنته

2322 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (2322 / 2013)

بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص تقديم خدمات VSAT

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،

- وعلى القرار رقم 103 لسنة 2000 بشأن أسس وقواعد منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت الفرعية (ISP) ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2002 بشأن أسس وضوابط الترخيص لمقدمي خدمة الانترنت وتعديلاته ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2003 بشأن تعريفة خدمة الإنترنت ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات ، وتعديلاته ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 771/ 2012 بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت سلكياً بدولة الكويت ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 384/ 2012 بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت لاسلكياً بدولة الكويت ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 657 / 2012 بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مقدمي خدمة الانترنت بدولة الكويت ،

- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 باجتماعها رقم 28 بتاريخ 29 / 1 / 2013 ،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة تنظيم مرفق الاتصالات بدولة الكويت .

قـــــــــــرر

المادة الأولى

تعريفات :

- خدمة : Very Small Aperture Terminal) VSAT) هي إحدى خدمات الاتصالات الساتلية الفضائية لنقل وتبادل البيانات والربط بشبكة الانترنت ، وهي (شبكة اتصالات مغلقة) تتكون من محطات طرفية أرضية صغيرة للاتصالات الساتلية الفضائية للاستقبال فقط أو للاستقبال والإرسال يتم تركيبها في مواقع متفرقة جغرافياً تتصل بمحطة أرضية مركزية HUB أو مباشرة عبر ساتل الاتصالات الفضائية بواسطة استخدام هوائيات ذات قطر صغير .

- مزودو خدمة الإنترنت : هي الشركات الترخيص لها بدولة الكويت والمعتمدة من قبل الوزارة كمزودي خدمة انترنت سلكياً أو لاسلكياً .

- مقدمو خدمة الإنترنت : هي الشركات والمؤسسات التي يرخص لها من قبل الوزارة لتقديم خدمة الإنترنت سلكياً أو لاسلكياً ضمن حدود دولة الكويت من خلال مزودي خدمة الإنترنت .

- الترخيص : هو التخويل الصادر من الوزارة للمرخص له بموجب أحكام هذا القرار لمزاولة النشاط الوارد فيه .

- المرخص له : هي الشركة التي يرخص لها من قبل الوزارة بموجب أحكام هذا القرار لتقديم خدمات VSAT .

- الوزير : وزير المواصلات .

- الوزارة : وزارة المواصلات .

- الدولة : دولة الكويت .

المادة الثانية

تلغى جميع تراخيص الاتصالات الساتلية الفضائية الممنوحة من الوزارة قبل تاريخ صدور هذا القرار .

المادة الثالثة

تمنح شركة جلف سات للاتصالات ترخيصاً مؤقتاً لمدة سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ صدور الترخيص لتقديم خدمات VSAT وكمزود خدمة انترنت ونقل المعلومات عبر القنوات الفضائية VSAT للجهات الحكومية والأهلية فقط ، على أن تستكمل الشركة جميع متطلبات الترخيص خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ سريان هذا القرار ، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن .

المادة الرابعة

يكون المقابل المادي للترخيص هو مبلغ 250,000 د .ك (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) غير قابلة للرد وذلك بخلاف قيمة المساحات المؤجرة وأية مبالغ أخرى تستحق عن خدمات تقدم من قبل الوزارة ، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى بقرار من الوزير بعد العرض من لجنة الاتصالات أو لحين إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات والتي يكون لها الحق في إلغاء أو تعديل أو تجديد أو إعادة إصدار التراخيص الخاصة بنشاط الاتصالات الساتلية الفضائية بالدولة .

المادة الخامسة

يلتزم المرخص له بأن يقدم خطاب ضمان غير مشروط قيمته 250,000 د .ك ( فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية وأن يظل سارياً طوال فترة الترخيص .

المادة السادسة

لا يجوز للمرخص له بث أو إعادة بث البرامج أو المواد المرئية أو المسموعة بكافة أنواعها من داخل دولة الكويت والخاضعة للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع قبل الحصول على ترخيص مسبق من وزارتي الإعلام والمواصلات .

المادة السابعة

يلتزم المرخص له بالضوابط التنظيمية التالية :

1 - عدم إبرام أية عقود أو اتفاقيات لإنشاء محطة رئيسية (HUB) داخل دولة الكويت لتقديم الخدمات المشار إليها في المادة الثالثة إلا بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة على ذلك .

2 - طلب الحجيز الفضائي ( SPACE SEGMENTS ) المستخدم لهذه الخدمة من قبل أي من الشركات المشغلة للسواتل الفضائية على نفقته الخاصة مع إخطار الوزارة بذلك .

3 - أخذ موافقة الوزارة على سقف أسعار الخدمات وفئتها التي يقدمها للجهات الحكومية والأهلية .

4 - أخذ موافقة الوزارة على نموذج الاشتراك وشروط الخدمة المقدمة للجهات الحكومية والأهلية ، و للوزارة الحق في تعديل ما تراه مناسباً .

5 - الالتزام بالقرارات التي تصدرها الوزارة المتعلقة بنوعية وكفاءة الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية والأهلية .

6- الالتزام بجميع القرارات و التوصيات الفنية و بلائح الراديو الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات ذات الصلة بتشغيل هذا النوع من الخدمة .

7- يجب أن تكون مواصفات جميع الأجهزة الخاصة بتشغيل وتقديم الخدمة مطابقة تماماً للمواصفات القياسية الدولية والمعايير المقبولة والمعتمدة عالمياً وكذلك التي تصدرها الوزارة وأي من الجهات المعنية بالدولة .

8 - استيراد وبيع أو تأجير الأجهزة اللازمة لتقديم خدمة VSAT لمشتركيه .

9 - تزويد الوزارة بالبيانات الإدارية والفنية ومواقع وإحداثيات جميع محطاته (الرئيسية والطرفية) العاملة داخل الدولة .

10- التنسيق مع الوزارة في تسجيل جميع محطاته (الرئيسية والطرفية) العاملة داخل الدولة في الاتحاد الدولي للاتصالات .

11- عدم التداخل الضار على الأنظمة الراديوية الأرضية أو الساتلية القائمة أو التأثير عليها وتوفير الإمكانيات الفنية لتحقيق ذلك .

12- تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار لجميع طالبيها دون تمييز بينهم .

13- على المرخص له تقديم إحصائيات ربع سنوية للوزارة ، وبيان المعلومات والأنشطة التي تطلبها الوزارة لأداء دورها

14- يلتزم المرخص له على نفقته الخاصة بتجهيز وتشغيل مركز تحكم للشبكة ومركز للخدمة والدعم الفني لمشتركيه لضمان جودة الخدمة وأن يعملان على مدار الساعة من خلال كوادر فنية عالية التأهيل .

15- دفع جميع رسوم الخدمات المقدمة من الوزارة وفقا لأحكام القرارات المنظمة لذلك ( رسوم المحطة الرئيسية ، تأجير المساحات ، رسوم الدوائر الفنية ، الخ . . . ) .

16- الالتزام بجميع اللوائح والقرارات الصادرة من الوزارة أو تلك التي تصدر مستقبلا .

17- يحظر على المرخص له ربط شبكته بأية شبكة محلية أخرى أو دولية خارج شبكة الوزارة لتقديم خدمة الإنترنت عبر القنوات الفضائية VSAT قبل الحصول على موافقة خطية من الوزارة .

18- لا يجوز للمرخص له السماح للمستفيدين من خدمته بإعادة بيع الخدمة إلا بترخيص مسبق من الوزارة .

19- الالتزام بتنفيذ ما ورد في إعلاناته وعروضه التجارية للمستفيدين من خدماته .

20- الالتزام بالضوابط والأحكام التي تصدرها الوزارة بشأن الإعلانات والعروض التجارية الموجهة للمستفيدين من خدماته .

21- يلتزم المرخص له على نفقته الخاصة بتركيب وتشغيل الأجهزة والبرامج اللازمة للرقابة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة للدين أو الأخلاق أو الأمن الوطني أو النظام العام أو التي تحددها الوزارة .

22- يلتزم المرخص له بتوفير أحدث البرامج والأجهزة اللازمة لحماية شبكاته وشبكات مشتركيه وفقا للمعايير والشروط الدولية المعتمدة من الوزارة .

23- دون الإخلال بما ينص عليه القانون ، يحظر على المرخص له إفشاء المعلومات الشخصية لمشتركيه وانتهاك خصوصيتهم .

المادة الثامنة

يحق للوزارة إنهاء الترخيص الإداري المؤقت قبل انتهاء مدته إذا توافرت أحد الحالات التالية :

1- إذا صدر قرار أو حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية أو إفلاس المرخص له .

2- إذا ثبت أن المرخص له قد استخدم بنفسه أو بواسطة غيره غشاً أو تلاعباً في البيانات أو المعلومات التي حصل بناء عليها على الترخيص .

3- إذا تمت مخالفة المرخص له للضوابط والأحكام المبينة بهذا القرار .

4- إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص .

المادة التاسعة

على جميع الجهات المعنية بالوزارة مراقبة ومتابعة المرخص له لبيان مستوى أدائه والتحقق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليه بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة لذلك وعلى المرخص له تمكينهم من أداء المهام الرقابية .

وتطبق الإجراءات التالية عند ثبوت مخالفة المرخص له لأحكام هذا القرار :

1- المخالفة الأولى : مبلغ 10000 د .ك ( عشرة آلاف دينار كويتي ) وإيقاف الخدمة لمدة لا تتجاوز أسبوعين أو أحد هذين الجزاءين .

2- المخالفة الثانية : مبلغ 20000 د.ك ( عشرون ألف دينار كويتي ) وإيقاف الخدمة لمدة لا تتجاوز شهراً أو أحد هذين الجزاءين .

3- المخالفة الثالثة : مبلغ 50000 د .ك ( خمسون ألف دينار كويتي ) وإلغاء الترخيص أو أحد هذين الجزاءين .

وتخصم قيمة الجزاء المالي من قيمة خطاب الضمان على أن يستكمل قيمة خطاب الضمان خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره بالجزاء ، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة في خصم أية مستحقات مالية أخرى .

المادة العاشرة

تقوم الوزارة بتقييم أداء المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص على أن يتضمن هذا التقييم مستوى الأداء والشكاوى المقدمة من مشتركيه وثبوتها والجزاءات المطبقة عليه وفقاً للمادة التاسعة ، وللوزير عدم تجديد الترخيص في حالة تدني مستوى التقييم .

للوزير عدم تجديد الترخيص وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .

تبلغ الوزارة المرخص له بعدم التجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء الترخيص .

المادة الحادية عشر

لا يجوز للمرخص له التنازل الكلي أو الجزئي الصريح أو الضمني عن الترخيص للغير أو الاندماج في أو مع الغير دون الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك يكون للوزارة الحق في إلغاء الترخيص ، كما لا يجوز البيع أو التنازل الصريح أو الضمني لحصة مؤثرة في ملكية الشركة المرخص لها دون موافقة الوزارة الخطية المسبقة ، وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك يكون للوزارة الحق في إلغاء الترخيص .

المادة الثانية عشر

لا يعتبر الترخيص للشركة حكراً عليها ، ويحق للوزارة منح تراخيص لشركات أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة الثالثة عشر

تلتزم الشركة المرخص لها بالوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة للوزارة قبل إصدار الترخيص .

المادة الرابعة عشر

1- يحظر على المرخص له وفق أحكام هذا القرار القيام بنقل المكالمات الهاتفية الدولية أو السماح بمرورها عبر شبكته إلا بترخيص من الوزارة .

2- يحظر على المرخص له إجراء أي ربط بيني مع شبكات الاتصالات العامة أو الخاصة إلا بترخيص من الوزارة .

3- يحظر على المرخص له تقديم خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الانترنت (VOIP) إلا بترخيص من الوزارة .

المادة الخامسة عشر

يحظر على الشركة المرخص لها تقديم خدماتها للأفراد .

المادة السادسة عشر

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

المادة السابعة عشر

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشؤون الإسكان

م . سالم مثيب الأذينة

صدر بتاريخ : 29 ربيع الأول 1434 هـ

الموافق : 10 فبراير 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي