إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 657 لسنة 2012 بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مقدمى خدمة الإنترنت بدولة الكويت .

رقم التشريع وسنته

657 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (657 / 2012)

بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص

مقدمي خدمة الإنترنت بدولة الكويت

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات

لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال

أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ،

- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي

والمسموع ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال

أجهزة الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في

شأن اختصاصات الوزارة ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللائحة

التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996 ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2000 بشأن أسس

وقواعد منح ترخيص تقديم خدمات الإنترنت الفرعية (ISP) .

- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2002 بشأن أسس

وضوابط الترخيص لمقدمي خدمة الإنترنت وتعديلاته ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2003 بشأن تعرفه خدمة

الإنترنت ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة

الاتصالات ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2012 بشأن الأسس

والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الإنترنت سلكياً

بدولة الكويت ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 386 لسنة 2012 بشأن الأسس

والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الإنترنت لاسلكيا

بدولة الكويت ،

- وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم

256 لسنة 2012 باجتماعها رقم (10) بتاريخ 8 / 5 / 2012 .

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة تنظيم مرفق

الاتصالات بدولة الكويت .

قرر

المادة الأولى

تعريفات :

- مزودو خدمة الإنترنت : هي الشركات المرخص لها بدولة

الكويت والمعتمدة من قبل الوزارة كمزودي خدمة إنترنت سلكياً

أو لاسلكياً .

- مقدمو خدمة الإنترنت : هي الشركات أو المؤسسات التي

يرخص لها من قبل الوزارة لتقديم خدمة الإنترنت سلكياً أو

لاسلكياً بدولة الكويت من خلال مزودو خدمة الإنترنت .

- الترخيص : هو التخويل الصادر من الوزارة للمرخص له

بموجب أحكام هذا القرار لمزاولة النشاط الوارد فيه .

- الوزارة : وزارة المواصلات .

المادة الثانية

تلغى جميع تراخيص مقدمي خدمة الإنترنت الصادرة من

الوزارة قبل تاريخ صدور هذا القرار ، والمعرفين كمزودي خدمة

إنترنت فرعيين في القرار الوزاري رقم 70 لسنة 2002 .

المادة الثالثة

تقوم الوزارة بإصدار تراخيص إدارية مؤقتة مدتها سنة

ميلادية لمباشرة نشاط مقدمي خدمة الإنترنت ، وذلك بموجب

الضوابط الواردة في هذا القرار .

المادة الرابعة

يجوز للشركات أو المؤسسات العاملة في مجال الإنترنت

والتي تتوافر فيها الخبرات السابقة والكفاءة الفنية والمالية للعمل

كمقدمي خدمة إنترنت ، أن تقدم للوزارة بطلب الترخيص

كمقدمي خدمة إنترنت سلكياً أو لاسلكياً مرفق به المستندات

الدالة على ذلك ويعرض الطلب على لجنة الاتصالات المشكلة

بالقرار الوزاري رقم (256 / 2012) لدراسته ورفع توصيتها بشأنه

للوزير لاعتماد أو رفض التوصية .

المادة الخامسة

يكون المقابل المادي للترخيص الإداري المؤقت السنوي مبلغ

وقدره 75,000 د . ك (فقط خمسة وسبعون ألف دينار كويتي)

غير قابل لرد ، ويجوز تجديد الترخيص بقرار من الوزير لمدة

أخرى أو لحين إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات والتي يكون لها الحق

في إلغاء أو تعديل أو تجديد أو إعادة إصدار التراخيص الخاصة

بمقدمي خدمة الإنترنت .

المادة السادسة

يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم خطاب ضمان غير مشروط

قيمته 75,000 د .ك (فقط خمسة وسبعون ألف دينار كويتي )

الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون 2 - .

لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية وأن يظل سارياً طوال فترة الترخيص .

المادة السابعة

على جميع الشركات والمؤسسات التي يتم ترخيصها كمقدمي خدمة انترنت توفيق أوضاعها وسداد المقابل المادي للترخيص الإداري المؤقت في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الترخيص وإلا اعتبرت غير مرخصة ، ويحق للوزارة اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة بما فيها قطع الخدمة دون تحذير ودون أية مسئولية تجاه الغير .

المادة الثامنة

على جميع مقدمي خدمة الإنترنت الالتزام بالضوابط التنظيمية التالية :

1 - تقديم خدمة الانترنت وفقاً للأحكام المبينة بهذا القرار ووفقاً لأية ضوابط أخرى تصدرها الوزارة .

2 - يلتزم مقدمو خدمة الإنترنت بالربط مع مزودين خدمة الانترنت السلكي أو اللاسلكي المرخصين من قبل الوزارة وبناء على عقود تعتمد من الوزارة قبل سريانها .

3 - يلتزم مقدمو خدمة الإنترنت بتقديم خدمة الإنترنت للأفراد فقط .

4 - تنفيذ المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية التي تقررها الوزارة بشأن جميع الخدمات المقدمة من مقدمي خدمة الإنترنت .

5 - الالتزام بالضوابط والتعرفة التي تضعها الوزارة بشأن أسعار الخدمات المقدمة من مقدمي خدمة الإنترنت .

6 - لايجوز لمقدمي خدمة الإنترنت السماح للمستفيدين من خدماتها بإعادة بيع الخدمة .

7 - يلتزم مقدمو خدمة الإنترنت بتنفيذ ما يرد في إعلاناتهم وعروضهم التجارية الموجهة للجمهور .

8 - يلتزم مقدمو خدمة الإنترنت بالضوابط والأحكام التي تصدرها الوزارة بشأن الإعلانات والعروض التجارية الموجهة للجمهور .

9 - يجب على مقدمي خدمة الإنترنت أخذ موافقة الوزارة المسبقة على نموذج عقد اشتراك الخدمة وتعديلاته .

10 - يلتزم مقدمو خدمة الإنترنت على نفقتهم الخاصة بتجهيز وتشغيل مركز تحكم للشبكة ومركز للخدمة وللدعم الفني لمشتركيهم لضمان جودة الخدمة وأن يعملا على مدار الساعة من خلال كوادر فنية عالية التأهيل .

11 - يلتزم مقدمو خدمة الإنترنت على نفقتهم الخاصة بتركيب وتشغيل الأجهزة والبرامج اللازمة للرقابة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة للدين أو الأخلاق أو الأمن الوطني أو النظام العام أو التي تحددها الوزارة .

12 - يحظر على مقدمي خدمة الإنترنت تنفيذ أو تمرير الاتصالات الدولية بأية وسيلة كانت على شبكاتهم دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة ، والالتزام بتوفير الأجهزة والبرامج اللازمة لمنع ذلك أو بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة .

13 - يحظر على مقدمي خدمة الإنترنت تقديم الخدمات للأفراد الذين يخطر بهم من الوزارة نتيجة لقيامهم بنقل المكالمات الدولية دون ترخيص .

14 - يلتزم مقدمو خدمة الإنترنت بتوفير أحدث البرامج والأجهزة اللازمة لحماية شبكاتهم وشبكات مشتر كيهم وفقاً للمعايير والشروط الدولية المعتمدة من الوزارة .

15 - يجب على مقدمي خدمة الإنترنت الالتزام بالسرمات المتفق عليها مع مشتركيها والالتزام باستمرارية الخدمة .

16 - دون الإخلال بما ينص عليه القانون ، يحظر على مقدمي خدمة الإنترنت إفشاء المعلومات الشخصية لمشتركيهم وإنتهاك خصوصيتهم .

17 - يحظر على مقدمي خدمة الإنترنت ربط شبكاتهم بأية شبكة محلية أخرى أو دولية خارج شبكة الوزارة لتقديم خدمة الإنترنت قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة .

18 - على مقدمي خدمة الإنترنت تقديم إحصائيات ربع سنوية للوزارة وبيان المعلومات والأنشطة التي تطلبها الوزارة لأداء دورها الإشرافي على خدمات الإنترنت بدولة الكويت .

19 - يحظر على مقدمي خدمة الإنترنت بث أو إعادة بث البرامج أو المواد المرئية أو المسموعة بكافة أنواعها الخاضعة للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، قبل الحصول على ترخيص مسبق من وزارتي الإعلام والمواصلات .

20 - يتحمل مقدمو خدمة الإنترنت كافة تكاليف تقديم خدماتهم للأفراد .

21 - يلتزم مقدمو خدمة الإنترنت بالتقيد بالقوانين ، وباللوائح والقرارات الصادرة من الوزارة والتي قد تصدر مستقبلاً .

المادة التاسعة

يحق للوزارة إنهاء ترخيص مقدم خدمة الإنترنت إذا توافرت إحدى الحالات الآتية :

1 - إذا ثبت مخالفة مقدم خدمة الإنترنت للضوابط المبينة

بهذا القرار .

2 – إذا صدر قرار أو حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية أو إفلاس مقدم الخدمة .

3 – إذا ثبت أن مقدم خدمة الانترنت قد استخدم بنفسه أو بواسطة غيره غشاً أو تلاعباً في البيانات أو المعلومات التي حصل بناء عليها على هذا الترخيص .

المادة العاشرة

على جميع الجهات المعنية بالوزارة مراقبة ومتابعة مقدمي خدمة الانترنت لبيان مستوى أدائهم والتحقق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليه بالطريقة التي تراها مناسبة لذلك وعلى مقدمي خدمة الإنترنت تمكينهم من أداء المهام الرقابية المبينة بهذا القرار .

وتطبق الجزاءات الآتية عند ثبوت مخالفة مقدم خدمة الانترنت لهذا القرار ودون الإخلال بأي جزاء ينص عليه القانون :

1 - المخالفة الأولى : مبلغ 5,000 د .ك ( خمسة آلاف دينار كويتي ) وقطع الخدمة لمدة لا تتجاوز أسبوعين أو أحد هذين الجزائين .

2 – المخالفة الثانية : مبلغ 10,000 د .ك ( عشرة آلاف دينار كويتي ) وقطع الخدمة لمدة لا تتجاوز شهراً أو أحد هذين الجزائين .

3 -- المخالفة الثالثة : مبلغ 20,000 د .ك ( عشرون ألف دينار كويتي ) وإلغاء الترخيص أو أحد هذين الجزائين .

وتخصم قيمة الجزاء المالي من قيمة خطاب الضمان على أن يستكمل قيمة خطاب الضمان خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره بالجزاء ، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة في خصم أية مستحقات مالية أخرى .

المادة الحادية عشرة

تقوم الوزارة بتقييم أداء مقدمي خدمة الانترنت قبل إلغاء الترخيص الإداري المؤقت على أن يتضمن هذا التقييم مستوى الأداء والشكاوى المقدمة من مشتركيهم وثبوتها والجزاءات المطبقة عليهم وفقاً للمادة العاشرة ، وللوزير عدم تجديد الترخيص في حالة تدني مستوى التقييم وفقاً لتوصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 256/ 2012 .

للوزير عدم تجديد الترخيص وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .

تبلغ الوزارة مقدم خدمة الإنترنت المرخص له بعدم التجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء الترخيص .

المادة الثانية عشرة

لا يجوز للمرخص لهم كمقدمي خدمة الانترنت بدولة الكويت التنازل الكلي أو الجزئي الصريح أو الضمني عن الترخيص للغير أو الإندماج في أو مع الغير دون الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك يكون للوزارة الحق في إلغاء الترخيص .

المادة الثالثة عشر

يحظر مزاولة نشاط مقدمو خدمة الانترنت دون الحصول على الترخيص المسبق اللازم لذلك من الوزارة ، ويكون للوزارة الحق في قطع الخدمات المقدمة منها لمن يثبت مزاولته لهذا النشاط دون ترخيص مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن .

المادة الرابعة عشر

لا يعتبر الترخيص الإداري المؤقت لمقدمي خدمة الانترنت حكراً على المرخص لهم ، ويحق للوزارة منح ترخيص لشركات أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة الخامسة عشر

يحظر على مزودي خدمة الانترنت الحصول على ترخيص كمقدم خدمة انترنت .

المادة السادسة عشر

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

المادة السابعة عشر

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 22 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 13 مايو 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي