إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 346 لسنة 2016 بشأن الأسس والضوابط التنظيمية بخدمة الكيبل التلفزيونى عبر برتوكول الانترنت ( IPTV ) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1311 · 22 أكتوبر 2016

رقم التشريع وسنته

346 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم 474 لسنة 2016

وزير العدل

- بعد الاطلاع على الدستور .

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 وتعديلاته.

- وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف رقم م . ف .ص 2016/208 المؤرخ في 2016/10/3 .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

تعقد دوائر محكمة الاستئناف المدنية بمجمع محاكم الفروانية اعتباراً من أول يناير 2017 .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

يعقوب عبد المحسن الصانع

صدر في : 10 محرم 1438 هـ

الموافق : 11 أكتوبر 2016م

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( 346 /2016)

بشأن الأسس والضوابط التنظيمية بخدمة الكيبل التلفزيوني عبر برتوكول الانترنت (IPTV)

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم (8) لسنة (1959) بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم (61) لسنة (2007) بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة( 2014) بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم (478)لسنة (2014 ) بشأن الأسس والضوابط التنظيمية بخدمة الكيبل التلفزيوني عبر بروتوكول الانترنت ( IPTV ) ،

- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (2016-1145) بتاريخ 2016/9/26 بشأن التقرير عن الوضع الحالي للدوائر الدولية بدولة الكويت،

- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة ،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قـــــــرر

المادة (1)

يسمح للشركات المرخصة من قبل وزارة الإعلام بتقديم خدمة الكيبل التلفزيوني عبر برتوكول الانترنت (IPTV) باستخدام شبكة (NGN) بغرض تقديم الخدمة .

المادة (2)

يسمح لمزودي خدمة الانترنت بتقديم الخدمة لشركات الكيبل التلفزيوني في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة ألياف ضوئية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

المادة (3)

تخفض التعرفة المنصوصة في القرار الوزاري (478) لسنة 2014 بنسبة (40%) لتكون كالتالي :

(3600 د . ك ) ثلاثة آلاف وستمائة دينار كويتي سنوياً مقابل كل (100Mbps) .

(24000 د.ك) أربعة وعشرون ألف دينار كويتي سنوياً مقابل كل (1 Gbps) .

المادة (4)

تكون قيمة أجور تركيب الخدمة (1000 د.ك) ألف دينار كويتي وتدفع لمرة واحدة من قبل مزود الخدمة للوزارة لكل طلب ربط .

المادة (5)

يتحمل مقدم خدمة الكبيل التلفزيوني كافة تكاليف تقديم الخدمة .

المادة (6)

يلتزم مقدم خدمة الكبيل التلفزيوني بالتقيد بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الوزارة أو التي تصدر لاحقاً .

المادة (7)

يتم مراجعة الأسعار بصفة دورية وكلما كان لذلك مقتضى .

المادة (8)

على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات

المادة (9)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشؤون البلدية

عيسى أحمد الكندري

صدر في: 15 محرم 1438هـ

الموافق: 16 أكتوبر 2016م

قرار وزاري رقم ( 347 / 2016 )

بشأن تعرفة خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة (2014) بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (329) لسنة (2012) بشأن تعرفة خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية ،

- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (1145-2016) بتاريخ 2016/9/26 بشأن التقرير عن الوضع الحالي للدواتر الدولية بدولة الكويت ،

- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة ،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قرر

المادة ( 1 )

تخفض التعرفة المنصوصة في القرار الوزاري (329) لسنة 2012

بنسبة (40%) لتكون كالتالي :

(3600 د . ك ) ثلاثة آلاف وستمائة دينار كويتي سنوياً مقابل كل (100Mbps) .

(24000 د.ك) أربع وعشرون ألف دينار كويتي سنوياً مقابل كل (1 Gbps)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي