مادة رابعة
تحدد المكافأة المالية التي تصرف لكل أستاذ جامعي يتم تكليفه من قبل اللجنة بوضع الاختبار بواقع (500) خمسمائة دينار كويتي لكل اختبار على حدة.
مادة خامسة
يعقد الامتحان مرتين في السنة، وتحدد الوزارة موعده قبل انعقاده بمدة شهرين على الأقل، وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة سادسة
يحتوي الامتحان على كل أو أي من المواد التالية:
- المحاسبة المالية للمنشآت التجارية.
- المحاسبة الإدارية والتكاليف.
- المراجعة وأدلة التدقيق.
- القوانين التجارية والمسؤوليات المهنية.
مادة سابعة
تقوم الوزارة بتحصيل رسم مقداره (50) خمسون دينارا كويتيا غير قابلة للرد لكل مادة على حدة من كل متقدم تتوافر فيه الشروط المطلوبة لدخول الاختبار.
مادة ثامنة
تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأية قوانين لاحقة - قد تصدر لتنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات - أو أية تعديلات قد تطرأ عليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
مادة تاسعة
ترفع التوصيات والنتائج إلى لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين.
مادة عاشرة
يلغى العمل في جميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة في شأن تنظيم قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
مادة إحدى عشر
مدة عمل اللجنة (سنة) قابلة للتجديد.
مادة اثنا عشر
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في : 11 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق : 18 ديسمبر 2018 م
قرار وزاري رقم ( 772 ) لعام 2018 م
بشأن تعديل أسعار مادة الحليب الطازج طويل الأمد المدرج بالبطاقة التموينية
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة (2013) الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة (1979) في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (378) لعام (2015) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
المادة الأولى
تعدل أسعار مادة الحليب الطازج طويل الأمد من بند السابع وفق اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة (2013) لتكون كالتالي :
| المادة | الوحدة | سعر البيع لأفرع التموين في الجمعيات التعاونية | سعر البيع للمسجلين في نظام البطاقة التموينية |
|---|---|---|---|
| حليب طازج طويل الأمد | لتر | 294 فلس | 300 فلس |
| ربع لتر | 83 فلس | 85 فلس |
المادة الثانية
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 12 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق: 19 ديسمبر 2018م