إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 336 لسنة 2018 بشأن حليب ومغذيات الاطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1393 · 19 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

336 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم 766 لسنة 2018

بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 93 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة.

قرر

مادة أولى

يشكل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

1 - د. سعد حمد البراك نائباً للرئيس (من ذوي الخبرة).

2 - شلاش مبارك الحجرف عضواً (من ذوي الخبرة).

3 - محمد قاسم أبل عضواً (من ذوي الخبرة).

4 - عبدالكريم تقي عبدالكريم عضواً ممثلاً للهيئة العامة للصناعة .

5 - د. خالد عبد الصاحب مهدي

عضواً ممثلاً للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

6 - م. أحمد عبد الله المنفوحي عضواً ممثلاً لبلدية الكويت .

وذلك لمدة أربع سنوات.

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 29 شعبان 1439 هـ

الموافق: 15 مايو 2018 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (336) لعام 2018 م

بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة (2013) الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة (1979) في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (263) لسنة (2018) بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية.

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (M_141_05024_2018) بتاريخ 2018/2/14

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (M_141_06139_2018) بتاريخ 2018/2/22

- وعلى مذكرة إدارة مكتب الوزير رقم (2018 – 11352 – M – 101) بتاريخ 2018/4/4 .

- وعلى مذكرة إدارة مكتب الوزير رقم (2018 – 11345 – M – 101 ) بتاريخ 2018/4/4.

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (M_116_13359_2018) بتاريخ 2018/4/16

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

المادة الأولى

يعدل البند (7) من المادة الخامسة للائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة (1979) في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات بإضافة وتعديل أصناف حليب الأطفال المدعومة ليصبح كالأتي:

البيانالوحدةالسعر
فلسدينار
مغذيات الأطفال سيريلاكعلبة زنة 400 جرام460-
مغذيات أطفال بدياشور كومبليتعلبة زنة 400 جرام6001
مغذيات الأطفال نيورابيعلبة زنة 400 جرام850-
حليب أطفال سيميلاك جولد (1)علبة زنة 400 جرام-1
حليــــب أطفــــال ســــيميلاك جولد ( 2)علبة زنة 400 جرام-1
حليــــب أطفــــال ســــيميلاك جولد ( 3)علبة زنة 400 جرام4001
اس-26 بــرو جولــد حليــب بودرة 400 غمعلبة زنة 400 جرام2501
اس-26 بروميــل جولــد 2 حليب بودرة 400 غمعلبة زنة 400 جرام2501
اس-26 بروجــرس جولــد 3 حليب بودرة 400 غمعلبة زنة 400 جرام3001
حليـــــب أطفـــــال نان (1) و (2)علبة زنة 400 جرام730-
حليب أطفال نان (3)علبة زنة 400 جرام3001
حليب أطفال أبتاميل (1)علبة زنة 400 جرام1001
حليب أطفال أبتاميل (2)علبة زنة 400 جرام2501
حليب أطفال بيبلاك (1)علبة زنة 400 جرام800-
حليب أطفال بيبلاك (2)علبة زنة 400 جرام900-
حليــــــب ســــــيميلاك توتــــــال كمفورت (1)علبة زنة 360 جرام9301
حليــــــب ســــــيميلاك توتــــــال كمفورت (2)علبة زنة 360 جرام9301
حليــــــب ســــــيميلاك توتــــــال كمفورت (3)علبة زنة 360 جرام9201
حليـــــــب أطفـــــــال نـــــــوفلاك (N1)علبة زنة 400 جرام2501
حليـــــــب أطفـــــــال نـــــــوفلاك (N2)علبة زنة 400 جرام2501
حليـــــــب أطفـــــــال نـــــــوفلاك (Genio)علبة زنة 400 جرام2501
حليب نيورالاك (1)علبة زنة 400 جرام3001
حليب نيورالاك (2)علبة زنة 400 جرام4001
حليب نيورالاك (3)علبة زنة 400 جرام2001
حليــب كابريتــا ( K2, K1, K3 )علبة زنة 400 جرام-4

المادة الثانية

يلغى القرار رقم (263) لسنة (2018) بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2018/6/1 ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 27 شعبان 1439 هـ

الموافق : 13 مايو 2018 م

قرار وزاري رقم (340) لعام 2018م

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بشأن نظام السجل التجاري.

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإنشدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (565) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية.

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

المادة الأولى

تمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المذكورين أدناه لإثبات ما يقع من مخالفات للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة لـه والقانون رقم 13 لسنة 2016 في شأن تنظيم الوكالات التجارية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وهم:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي