إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 770 لسنة 2017 بشأن اقامة الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولى ( Kuwait Expo 2018 ) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1370 · 23 ديسمبر 2017

رقم التشريع وسنته

770 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (770) لسنة 2017 م

بشأن إقامة الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي "Kuwait Expo 2018"

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى موافقة مجلس الوزراء باجتماعه رقم (12-2017) المنعقد بتاريخ 2017/3/30.

- وعلى عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يسـمح بإقامة الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي "Kuwait Expo 2018" على أرض المعارض الدولية بـمشـرف خلال الفترة من 6-10 فبراير 2018، تـشارك فيه الدول العربية والأجنبية بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية والجهات الحكومية الراغبة بذلك من أجل عرض منتجاتهم والترويج لها.

مادة ثانية

يسمح أثناء فترة معرض الكويت التجاري الدولي "Kuwait Expo 2018" للمشاركين بعرض البضائع والمنتجات لغرض البيع للجمهور بعد استيفاء الرسوم الجمركية المقررة.

مادة ثالثة

يتعين على جميع الجهات المشاركة في المعرض إعادة تصدير منتجاتهم المعروضة والتي تم إدخالها خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انتهاء المعرض وذلك تحت إشراف الجهات المختصة.

مادة رابعة

على شركة معرض الكويت الدولي اتخاذ الاجراءات المناسبة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك من أجل إنشاء مستودع جمركي بمقر أرض المعارض لمباشرة إجراءات الإفراج الجمركي وفقاً القواعد المقررة.

مادة خامسة

على المسئولين كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب "بالوكالة"

خالد ناصر الروضان

صدر في: 17 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق: 5 ديسمبر 2017 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (111/أ) لسنة 2017

بشأن إشهار جمعية الحرية الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 بـشـأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسـنة 2014 المتخذ في اجتماعه رقم (13 /2014) المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بـشـأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

- وبعد الاطلاع على النظام الأسـاسـي النموذجي المعتمد من وزارة الشئون الاجتماعية بقرارها رقم (61) لسنة 2005.

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية الحرية الكويتية.

- وبعد موافقة لجنة الإشهار باجتماعها المؤرخ 2017/11/28.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

إشهار جمعية الحرية الكويتية لمدة غير محددة وينشـر ملخص نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نـشـره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذه ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 19 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق: 7 ديسمبر 2017 م

ملخص النظام الأساسي لجمعية الحرية الكويتية تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعيــــــة نفع عام تحت اسم "جمعية الحرية الكويتية" طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شـــــأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وتهدف الجمعية إلى العمل على صيانة الحريات الفردية والمجتمعية والعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي