وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 121) لسنة 2011
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2009 بشأن استثناء بعض مشغولاتها المعادن الثمينة من الدمغ .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعدل البند (1) في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2009 بشأن استثناء بعض مشغولاتها المعادن الثمينة من الدمغ ؛ ليصبح نصه كالتالي :-
«1- مشغولاتها المعادن الثمينة والمرصعة بالأحجار ذات القيمة التي يصعب دمغها لصغر حجمها أو سمكها» .
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 3 ربيع الآخر 1432 هـ
الموافق :8 مارس 2011 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 147) لسنة 2011
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 17 / 10 / 2010 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2003 لصندوق الكويتية للسندات .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2011 / 2 / 20 .
- وبناء على ماعرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2003 لتصبح كالتالي :-
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مالية مجزية ، وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أذونات الخزانة الكويتية والسندات والأوراق المالية ذات الآجال المتوسطة والطويلة والصادرة عن الهيئات والمؤسسات والشركات ، ويجوز للصندوق أن يشترك في أوراق مالية مصدرة من قبل مقترضين غير كويتيين على أن تكون عملية الاقتراض بالدينار الكويتي ، كما يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله في سندات أو أذونات خزانة صادرة من قبل هيئات أو مؤسسات حكومية خليجية ، ويجوز أن تكون تلك الاصدارات مصدرة بعملات أخرى بخلاف الدينار الكويتي وأن لا يزيد اجمالي هذه الاستثمارات عن 30٪ من القيمة الاجمالية للصندوق .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 24 ربيع الآخر 1432 هـ
الموافق : 29 مارس 2011 م