إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 147 لسنة 2011 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزارى رقم (52) لسنة 2003 .

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 121) لسنة 2011

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2009 بشأن استثناء بعض مشغولاتها المعادن الثمينة من الدمغ .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يعدل البند (1) في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2009 بشأن استثناء بعض مشغولاتها المعادن الثمينة من الدمغ ؛ ليصبح نصه كالتالي :-

«1- مشغولاتها المعادن الثمينة والمرصعة بالأحجار ذات القيمة التي يصعب دمغها لصغر حجمها أو سمكها» .

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 3 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق :8 مارس 2011 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 147) لسنة 2011

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 17 / 10 / 2010 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2003 لصندوق الكويتية للسندات .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2011 / 2 / 20 .

- وبناء على ماعرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2003 لتصبح كالتالي :-

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مالية مجزية ، وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في أذونات الخزانة الكويتية والسندات والأوراق المالية ذات الآجال المتوسطة والطويلة والصادرة عن الهيئات والمؤسسات والشركات ، ويجوز للصندوق أن يشترك في أوراق مالية مصدرة من قبل مقترضين غير كويتيين على أن تكون عملية الاقتراض بالدينار الكويتي ، كما يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله في سندات أو أذونات خزانة صادرة من قبل هيئات أو مؤسسات حكومية خليجية ، ويجوز أن تكون تلك الاصدارات مصدرة بعملات أخرى بخلاف الدينار الكويتي وأن لا يزيد اجمالي هذه الاستثمارات عن 30٪ من القيمة الاجمالية للصندوق .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 24 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 29 مارس 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي