إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 89 لسنة 2023 بشأن الغاء ترخيص مجلة (Traders Kuwait).

قرار وزاري رقم 89 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الإعلام

🔍
الكويت اليوم العدد 1648 السنة التاسعة والستون
41
الأحد 26 محرم 1445 هـ - 2023/8/13 م

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (89) لسنة 2023

بشأن إلغاء ترخيص مجلة ( Kuwait Traders )

وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر،

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الامتياز المؤرخ 24/7/2023.

- وعلى تقرير مراقب التراخيص بإدارة الصحافة المحلية رقم 304 المؤرخ 2023/8/3.

قرر

(مادة أولى )

يلغى الترخيص الصادر للمجلة الشهرية الإعلانية باسم
(Kuwait Traders) بناءً على طلب صاحب الامتياز إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.

(مادة ثانية)

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد
لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في 20الخرم 1445هـ
الموافق: 7 أغسطس 2023م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (112) لسنة 2023
بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (10) المنعقدة في تاريخ 2023/7/12 بإضافة أنشطة جديدة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (نشاطين) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان

صدر في 15 المحرم 1445هـ
الموافق 2 أغسطس 2023م

جدول الأنشطة المستحدثة

| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البيع بالجملة لكيبلات الألياف البصرية | 465989 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | ---- |
| 2 | البيع بالتجزئة لكيبلات الألياف البصرية | 4773251 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها - القطاع (45 - 47) | ---- |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي