إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1212 لسنة 2004 بشأن إقامة الأجانب المعدل بالقرار الوزاري رقم 1378-2000.

رقم التشريع وسنته

1212 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

الهدف من إنشاء الصندوق استثمار أسهم مختارة من شركات قطاع الخدمات والاتصالات المدرجة في الأسواق المالية العربية وغير المدرجة واستثمار النقد المتوفر في الودائع والصكوك والمرباحات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تصدرها المؤسسات والبنوك الإسلامية المعتمدة والتي لا يترتب عليها أغراض تمويلية وفقا لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين .

مادة ثالثة

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

مادة رابعة

يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة ( سبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف وحدة ) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة (ألف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الاستثمارات الوطنية (ش .م .ك) مقفلة والشركة الكويتية للمقاصة (ش .م .ك) وبيت التمويل الكويتي (ش .م .ك) .

مادة خامسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 22 شوال 1425هـ

الموافق : 4 ديسمبر 2005 م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1212 لسنة 2004 )

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم 502 / 93 بشأن إقامة الأجانب المعدل بالقرار الوزاري رقم 1378 / 2000

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1301 الصادر في اجتماعه رقم (45 / 2004) المنعقد بتاريخ 21 / 11 / 2004م .

- وعلى القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 502 لسنة 1993 بشأن إقامة الأجانب .

- وعلى القرار الوزاري رقم 806 لسنة 1995 بشأن رسوم الالتحاق بعائل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1378 لسنة 2000 بتعديل القرار الوزاري رقم 502 / 93 بشأن إقامة الأجانب .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يشترط للحصول على إقامة عادية الملتحاق بعائل أن لا يقل الراتب الشهري للاجنبي المقيم بالبلاد عن (250 د .ك) ، وأن يكون قد مضى على منحه الإقامة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

ويعتد في تحديد الراتب الشهري للاجنبي بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة بالبلاد .

مادة ( 2 )

يستثنى من شروط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل الواردة بالمادة (1) المشار إليها الأجنبي المقيم بالبلاد من ذوي المهن بشرط أن تكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه :-

1 - المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والمحامون والباحثون القانونيون .

2 - الأطباء والصيادلة .

3 - أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا

4 - مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم ومدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات .

5 - المستشارون الماليون والباحثون الإداريون والاقتصاديون .

6 - المهندسون ومساعدو المهندسين .

7 - أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم .

8 - أمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات والمدارس الخاصة .

9 - الهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها وكذلك العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة .

10 - الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون .

11 - الصحفيون والإعلاميون والمراسلون .

12 - المحاسبون الجامعيون .

13 - المدربون واللاعبون في الاتحادات والأندية الرياضية .

14 - الطيارون والمضيفون .

15 - مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم .

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة ( 4 )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1216 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ماجده حسين أحمد عبدالله الحداد - من مطلقها/ اسماعيل عيسى خميس البلوشي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - بتول اسماعيل عيسى خميس البلوشي

مواليد الكويت في 5/ 9/ 1998 م

2 - عيسى اسماعيل عيسى خميس البلوشي

مواليد الكويت في 31/ 3/ 2001 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1217 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ناهيه سلطان فرحان محمد - من مطلقها/ خالد سعد الدين بيلاني - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - وليد خالد سعد الدين بيلاني

مواليد الكويت في 12/ 11/ 1993 م

2 - فارس خالد سعد الدين بيلاني

مواليد الكويت في 25/ 11/ 1996 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 25 شوال 1425 هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2004 م

( قرار وزاري رقم 1218 لسنة 2004 )

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فوزيه جاسم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي