وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 76 لسنة 2014
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16116 المؤرخ 18 / 12 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ علي عبد الرحمن محمد كمال شقير - مواليد الكويت في 9 / 3 / 2009 - ابن المواطنة/ هند عبد الحميد محمد رسول محمد شريف عبد اللطيف العوضي - من مطلقها / عبد الرحمن محمد كمال شقير - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 8 ربيع الأول 1435هـ
الموافق : 9 يناير 2014 م
قرار وزاري رقم 77 لسنة 2014
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16115 المؤرخ 18 / 12 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ آمنه مصطفى توفيق مرعي دراز - مواليد قطر في 28 / 5 / 1996 - ابنة المواطنة/ سحر علي قاسم حماده - من مطلقها / مصطفى توفيق مرعي دراز - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 8 ربيع الأول 1435هـ
الموافق : 9 يناير 2014 م