إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1084 لسنة 2023 بشأن تعامل القاصر/ ريف عاطف محمد كامل حامد - مواليد الكويت فى 2005/7/23 ابنة المواطنة/ حصه محمد راشد محمد الملا - من مطلقها/ عاطف محمد كامل حامد - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

1084 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

2 - السيد/ صباح مبارك الجلاوي جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

3- السيد/ د. وائل إبراهيم الراشد جامعة الكويت عضوا

4 - السيد/ د. علي محمد هويدي جامعة الكويت عضوا

5- السيدة/ د. مها أسامة البشارة جامعة الكويت عضوا

6 - السيد/ د. وليد عبد الله الحسيني جامعة الكويت عضوا

7 - السيد/ د. أحمد محمد الدرباس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عضوا

8 - السيدة دانة مفلح الصعيد وزارة التجارة والصناعة عضوا

وأمين سر

المادة الثانية

على جهات الاختصاص - كل بنطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في : 18 ربيع الأول 1445 هـ

الموافق : 3 أكتوبر 2023م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1084 لسنة 2023 )

بشأن معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11230 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر / ريف عاطف محمد كامل حامد – مواليد الكويت في 2005/7/23 ابنة المواطنة حصة محمد راشد محمد الملا – من مطلقها عاطف محمد كامل حامد - مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 11 ربيع الأول 1445هـ

الموافق : 26 سبتمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي