(قرار وزاري رقم 206 لسنة 2023)
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1476 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ فاطمه محمد عبد الرزاق نجم العنزي من زوجها المتوفي محمد موسى الحمد – سوري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- نور محمد موسى الحمد مواليد الكويت في 2003/11/6م.
2- عبد الله محمد موسى الحمد مواليد الكويت في 2007/12/17م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 13 شعبان 1444 هـ
الموافق: 5 مارس 2023م
(قرار وزاري رقم 207 لسنة 2023)
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1478 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ رتاج أحمد علي حنفي محمود – مواليد الكويت في 2004/3/22 ابنة المواطنة هيا عبد الله فرج توفيق – من مطلقها/ أحمد علي حنفي محمود - مصري الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1444هـ
الموافق : 5مارس 2023م