. الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ - 22/ 2/ 2015م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 607 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 957 المؤرخ 14/ 1/ 2015 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ هاشم محمود هاشم مصطفى - مواليد مصر 26/ 11/ 1999 ابن المواطنة/ فاطمة حسين حاجي حسين كراشي - من مطلقها/ محمود هاشم مصطفى الجندي مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــــــــر الداخليـــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصبــــــــاح
صدر في : 21 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 10 فبراير 2015م