إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 607 لسنة 2015 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القاصر / هاشم محمود هاشم مصطفي - مواليد مصر في 1999/11/26 إبن المواطنة / فاطمة حسين حاجي حسين كراشي - من مطلقها / محمود هاشم مصطفي الجندي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن

رقم التشريع وسنته

607 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

. الأحد 3 جمادى الأولى 1436هـ - 22/ 2/ 2015م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 607 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 957 المؤرخ 14/ 1/ 2015 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ هاشم محمود هاشم مصطفى - مواليد مصر 26/ 11/ 1999 ابن المواطنة/ فاطمة حسين حاجي حسين كراشي - من مطلقها/ محمود هاشم مصطفى الجندي مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــــــــــر الداخليـــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصبــــــــاح

صدر في : 21 ربيع الآخر 1436 هـ

الموافق : 10 فبراير 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي