الكويت اليوم العدد 1408 السنة الرابعة والستون 10 الأحد 22 ذو الحجة 1439 هـ - 2 /9/ 2018 م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 764لسنة 2018
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 18543 المؤرخ 2018/7/17 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ فريده عبيدالله عبدالله الرشيدي - من مطلقها/ نواف عويش حنيش رشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- ناصر نواف عويش حنيش رشيدي مواليد الكويت في 2000/5/3م.
2- أريام نواف عويش حنيش رشيدي مواليد الكويت في 2002/10/9م.
3- حمد نواف عويش حنيش رشيدي مواليد الكويت في 2006/7/6م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليــــــة
خــالــد الجــراح الصبــاح
صدر في : 27 ذو القعدة 1439هـ
الموافق : 9 أغسطس 2018م
(قرار وزاري رقم 765 لسنة 2018)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17809 المؤرخ 2018/7/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ أحمد عبيدالله صالح عبدالله الحربي - مواليد السعودية في 2003/6/23 إبن المواطنة/ عسيله مصلح عماش مصلح الحربي - أرملة المرحوم/ عبيدالله صالح عبدالله الحربي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 27 ذوالقعدة 1439 هـ
الموافق : 9 أغسطس 2018 م