إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 760 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

760 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 760 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8463 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ هديه متعب خشمان محسن الحربي من مطلقها/ سلمان مفرح قبيل الحربي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

3- عمر سلمان مفرح قبيل الحربي

مواليد الكويت في 2003/9/8م.

4- ريماس سلمان مفرح قبيل الحربي

مواليد الكويت في 2005/7/6م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 28 شعبان 1438هـ

الموافق : 24 مايو 2017م

الهيئة العامة للبيئة

قرار وزاري رقم (3) لسنة 2017

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية:

رئيس المجلس الأعلى للبيئة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

- والمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن تولي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة المجلس الأعلى للبيئة.

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للبت في المخالفات البيئية في اجتماعها رقم (2016/5) المنعقد بتاريخ 2016/11/23.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

يفوض الشيخ/ عبد الله أحمد الحمود الصباح – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة – المدير العام، في قبول الصلح في المخالفات والقضايا التي تقع بالمخالفة لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.

مادة (2)

على جميع الجهات المعنية -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

صباح الخالد الحمد الصباح

صدر في: 3 رمضان 1438 هـ

الموافق: 29 مايو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي