إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 758 لسنة 2019 بشأن معاملة قصـر.

قرار وزاري رقم 758 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

758 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1463 السنة الخامسة والستون

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 758 لسنة 2019)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 8246 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ بدر الحميدي زبن فرحان المطيري - مواليد الكويت 2004/1/18 إبن المواطنة/ شيمة عايش عوض جزاء المطيري - من مطلقها / الحميدي زبن فرحان المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح

صدر في: 28 ذي القعدة 1440 هـ
الموافق : 31 يوليو 2019 م

15 أ

الأحد 23 محرم 1441 هـ - 2019/9/22 م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (292 /2019GM)

بشأن إيقاف مكتب / ابتاك للتصميم للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / حسين عبد الصمد فرج بهبهاني عن نشاط الإشراف لمدة ثلاثة أشهر

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2015/317) المؤرخ في 2015/7/13 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد رقم (00013-2019) بتاريخ 2019/8/27.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/17) المنعقد بتاريخ 2019/8/21 بشأن إيقاف المكتب الهندسي لمدة (3) أشهر عن نشاط الإشراف.

- قرر -
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/17) المؤرخ في 2019/8/21 بالموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإيقاف على مكتب / ابتاك للتصميم للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ حسين عبد الصمد فرج بهبهاني لمدة (ثلاثة أشهر) وذلك عن نشاط الإشراف.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 17 سبتمبر 2019م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي