إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 758 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

قرار وزاري رقم 758 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

758 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1343 السنة الثالثة والستون 13 الأحد 9 رمضان 1438 هـ - 2017/6/4م

(قرار وزاري رقم 758 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
8686 المؤرخ 2017/3/1 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ بدور دليل شامان جراح
أرملة المرحوم/ محمد عويد عايض الظفيري – سعودي الجنسية –
معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

1- بارق محمد عويد عايض الظفيري مواليد الكويت في
2010/2/9م.

2- جنان محمد عويد عايض الظفيري مواليد الكويت في
2011/12/19م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح

صدر في : 28 شعبان 1438 هـ
الموافق : 25 مايو 2017 م

قرار وزاري رقم: 759 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
4865 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ بدر فهد عواد فهد الحسينى – مواليد الكويت في
1999/8/8 – ابن المواطنة/عزيزه برغش مانع عوده الحسينى –
أرملة المرحوم/ فهد عواد فهد الحسينى – سعودي الجنسية – معاملة
الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــر الداخليــــــــــة
خالد الجراح الصباح

صدر في : 28 شعبان 1438 هـ
الموافق : 24 مـايـو 2017 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي