الكويت اليوم العدد 1343 السنة الثالثة والستون 13 الأحد 9 رمضان 1438 هـ - 2017/6/4م
(قرار وزاري رقم 758 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
8686 المؤرخ 2017/3/1 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ بدور دليل شامان جراح
أرملة المرحوم/ محمد عويد عايض الظفيري – سعودي الجنسية –
معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
1- بارق محمد عويد عايض الظفيري مواليد الكويت في
2010/2/9م.
2- جنان محمد عويد عايض الظفيري مواليد الكويت في
2011/12/19م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 28 شعبان 1438 هـ
الموافق : 25 مايو 2017 م
قرار وزاري رقم: 759 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية
الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم
4865 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ بدر فهد عواد فهد الحسينى – مواليد الكويت في
1999/8/8 – ابن المواطنة/عزيزه برغش مانع عوده الحسينى –
أرملة المرحوم/ فهد عواد فهد الحسينى – سعودي الجنسية – معاملة
الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــــر الداخليــــــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 28 شعبان 1438 هـ
الموافق : 24 مـايـو 2017 م