قرار وزاري رقم 75 لسنة 2021 بشأن تقديم دعم مالي للشركات والمؤسسات المستوردة بيض المائدة الأبيض
وزير التجارة والصناعة – وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة، – وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، – وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019م بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
– وعلى كتابي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقمي 6078 بتاريخ 2021/03/21، و6299 بتاريخ 2021/03/23.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، – وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر
مادة أولى
يقدم دعم مالي للشركات والمؤسسات المستوردة بيض المائدة الأبيض بواقع دينار واحد للكرتون / شد (12 طبق * 30 بيضة) أوزان (60x50) جرام، (60x70) جرام وبحد أقصى 90000 كرتون (تسعون ألف كرتون) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة شهر.
مادة ثانية
يشترط أن يكون البيض المستورد صالح للاستهلاك الأدمي ومطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، من غير الدول المشمولة بقرارات حظر استيراد الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، مع إرفاق شهادة صحية معتمدة مع كل ارسالية من الجهات الرقابية المعتمدة.
مادة ثالثة
تتولى إدارة التموين التحقق من كميات البيض المستوردة ومواصفاتها وإجراءات الاستيراد طبقاً للبيانات الجمركية.
مادة رابعة
تكلف الشركة الكويتية للتموين بصرف مبالغ الدعم للشركات المستوردة بعد اعتمادها من إدارة التموين بالوزارة، على أن تقوم الوزارة بتعويض الشركة بكافة مواد الدعم المدفوعة.
مادة خامسة
تلتزم الشركات والمؤسسات المستوردة نظير هذا الدعم بالتسعيرة المحددة من قبل الوزارة.
مادة سادسة
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة د. عبدالله عيسى السلمان صدر في: 22 شعبان 1442هـ الموافق: 4 ابريل 2021م