وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المجلس الأعلى لشئون المعاقين
قرار رقم (١٥٢) لسنة ١٩٩٨
بشأن تقديم الدعم المادي للمعاقين
الملتحقين بالمدارس الخاصة
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين،
بعد الاطلاع على قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٧) لسنة ١٩٩٧ بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٨) لسنة ١٩٩٧ بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٥) لسنة ١٩٩٧ بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة المالية بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
وعلى القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ١٩٩٧ بشأن تشكيل اللجنة الطبية لشئون المعاقين .
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٦) لسنة ١٩٩٧ بشأن تشكيل واختصاصات لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
وعلى محضر الاجتماع الثاني لسنة ١٩٩٨ للمجلس الأعلى لشئون المعاقين في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٩٩٨ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
"قرر"
مادة أولى
يتولى المجلس الأعلى لشئون المعاقين وفقاً للضوابط المشمولة في هذا القرار تقديم الدعم المادي للمعاقين الملتحقين في المدارس الخاصة المعنية بتقديم خدمات تعليمية متخصصة غير متوافرة في مدارس وزارة التربية .
كما يقوم المجلس بتقديم الدعم المادي للبرامج التعليمية الخاصة المقدمة من مؤسسات الدولة المعنية للطلبة المعاقين الذين لا تتوافر لهم مثل هذه البرامج في المدارس الحكومية وفق حاجة هذه المؤسسات .
مادة ثانية
تشكل اللجنة التعليمية الدائمة من ممثلين عن الجهات التالية :
١ ـ وزارة التربية رئيساً
٢ ـ المجلس الأعلى لشئون المعاقين عضواً
٣ ـ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضواً
٤ ـ وزارة الصحة عضواً
٥ ـ مركز تعليم وتقويم الطفل عضواً
٦ ـ مركز الكويت للتوحد عضواً
٧ ـ جامعة الكويت عضواً
٨ ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عضواً
٩ ـ لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين
التابعة للمجلس الأعلى لشئون المعاقين عضواً
١٠ ـ اللجنة المالية التابعة للمجلس الأعلى لشئون المعاقين عضواً
١١ ـ الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين عضواً
ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الإختصاصات .
مادة ثالثة
تختص اللجنة التعليمية الدائمة المشكلة بموجب المادة السابقة بما يلي :
١ ـ تشكيل فريق لتقويم الحالات التي يتم تحويلها إلى اللجنة من قبل فريق متعدد التخصصات مكون من طبيب (طب تطوري ، وراثة . . . . ) اختصاصي نفسي ، اختصاصي اجتماعي ، اختصاصي تخاطب (مشكلات النطق والكلام) وغيرهم حسب طبيعة الحالة ويتم إعتماد توصيات الفريق من خلال رئيس اللجنة التعليمية الدائمة أو من ينوب عنه .
٢ ـ تقويم البرامج الخاصة التي تقدمها المدارس الخاصة والمؤسسات ذات العلاقة للطلبة والمعاقين (ذوي الإحتياجات الخاصة) وذلك بالتعاون مع وزارة التربية(الأمانة العامة للتربية الخاصة) وفقا لمعايير تقوم اللجنة بإعدادها ، وهذه المعايير قد تشمل :
أ ـ المناهج التعليمية والبرامج التربوية المقدمة لهؤلاء الأطفال .
ب ـ أساليـب التشخيص والقياس المستخدم .
ج ـ كفاءة الكادر التدريبي والفني لهؤلاء الأطفال (الشهادات العلمية ، الخبرات . . . . ) .
د ـ الخدمات التعليمية المساندة(الأجهزة ، المعدات ، الوسائل التعليمية المعنية ، المباني . . . ) .
٣ ـ اقتراح مساهمة المجلس الأعلى لشئون المعاقين في تغطية تكاليف الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة والبرامج التعليمية المقدمة من مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الخدمات التعليمية لهذه الفئة ، وذلك وفقا للمعايير الواردة في بند (٢) حسب الإمكانيات المتاحة .
مادة رابعة
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، وتختار في أول اجتماع لها نائبا للرئيس ومقررا وتحدد نظام العمل فيها وكيفية اتخاذ القرارات .
مادة خامسة
يتم صرف مستحقات الأبناء المعاقين الملتحقين في المدارس الخاصة والبرامج التعليمية للطلبة المعاقين في المؤسسات المعنية وفقا للإجراءات المالية التي تضعها اللجنة المالية التابعة للمجلس الأعلى لشئون المعاقين بالتنسيق مع كل من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل ووزارة المالية .
مادة سادسة
يراعى في صرف الرسوم الدراسية للطالب المعاق المشمول بهذا القرار الشروط والضوابط التالية :
١ - أن يكون كويتي الجنسية أو من أم كويتية .
٢ - أن يكون حاصلاً على شهادة إثبات إعاقة دائمة أو مؤقتة من فريق التقويم متعدد التخصصات بالتنسيق مع اللجنة الطبية التابعة للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
٣ - أن لا تتوافر له خدمة تعليمية مناسبة لحالة إعاقته في مدارس وزارة التربية .
٤ - أن يكون قابلاً للتعلم حسب تقرير اللجنة التعليمية الدائمة .
٥ - أن لا يقل عمر الطالب عن ٣ سنوات ولا يزيد عن ٢١ سنة .
مادة سابعة
ينتهي تقديم الدعم المادي للمعاقين الملتحقين بالمدارس الخاصة المشمولة بهذا القرار في الحالات الآتية :
١ - حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
٢ - عند التحاقه بعمل مناسب لحالته .
٣ - توافر الخدمة التعليمية المناسبة لهذه الحالات في مدارس وزارة التربية أو مؤسسات الدولة المعنية .
٤ - اذا تحسنت حالته بناءً على قرار من اللجنة التعليمية الدائمة وانطبقت عليه شروط الإلتحاق بالمدارس الحكومية .
مادة ثامنة
يسري تطبيق هذا القرار ابتداء من العام الدراسي ٩٩/٩٨ .
مادة تاسعة
يخضع هذا القرار للمراجعة والتقويم في ضوء المستجدات التي يراها المجلس الأعلى لشئون المعاقين في هذا الشأن .
مادة عاشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى جهات الإختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
ووُزير الشئون الإجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ٨ جمادى الآخرة ١٤١٩ هـ
الموافق : ٢٨ سبتمبر ١٩٩٨ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المجلس الأعلى لشئون المعاقين
قرار رقم (١٥٢) لسنة ١٩٩٨
بشأن تقديم الدعم المادي للمعاقين
الملتحقين بالمدارس الخاصة
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
بعد الاطلاع على قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين ...
وعلى القرار الوزاري رقم (١٧) لسنة ١٩٩٧ بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشئون المعاقين.
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٨) لسنة ١٩٩٧ بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٥) لسنة ١٩٩٧ بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة المالية بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين.
وعلى القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ١٩٩٧ بشأن تشكيل اللجنة الطبية لشئون المعاقين.
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٦) لسنة ١٩٩٧ بشأن تشكيل وإختصاصات لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين.
وعلى محضر الاجتماع الثاني لسنة ١٩٩٨ للمجلس الأعلى لشئون المعاقين في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٩٩٨ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
" قرر"
مادة أولى
يتولى المجلس الأعلى لشئون المعاقين وفقاً للضوابط المشمولة في هذا القرار تقديم الدعم المادي للمعاقين الملتحقين في المدارس الخاصة المعنية بتقديم خدمات تعليمية متخصصة غير متوافرة في مدارس وزارة التربية.
كما يقوم المجلس بتقديم الدعم المادي للبرامج التعليمية الخاصة المقدمة من مؤسسات الدولة المعنية للطلبة المعاقين الذين لا تتوافر لهم مثل هذه البرامج في المدارس الحكومية وفق حاجة هذه المؤسسات .
مادة ثانية
تشكل اللجنة التعليمية الدائمة من ممثلين عن الجهات التالية :
١ - وزارة التربية رئيساً
٢ - المجلس الأعلى لشئون المعاقين عضواً
٣ - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضواً
٤ - وزارة الصحة عضواً
٥ - مركز تعليم وتقويم الطفل عضواً
٦ - مركز الكويت للتوحد عضواً
٧ - جامعة الكويت عضواً
٨ - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عضواً
٩ - لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين
التابعة للمجلس الأعلى لشئون المعاقين عضواً
١٠ - اللجنة المالية التابعة للمجلس الأعلى لشئون المعاقين عضواً
١١ - الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين عضواً ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الإختصاصات .
مادة ثالثة
تختص اللجنة التعليمية الدائمة المشكلة بموجب المادة السابقة بما يلي :
١ - تشكيل فريق لتقويم الحالات التي يتم تحويلها إلى اللجنة من قبل فريق متعدد التخصصات مكون من طبيب (طب تطوري، ووراثة. . . . . ) اختصاصي نفسي، اختصاصي اجتماعي ، اختصاصي تخاطب (مشكلات النطق والكلام) وغيرهم حسب طبيعة الحالة ويتم إعتماد توصيات الفريق من خلال رئيس اللجنة التعليمية الدائمة أو من ينوب عنه .
٢ - تقويم البرامج الخاصة التي تقدمها المدارس الخاصة والمؤسسات ذات العلاقة للطلبة والمعاقين (ذوي الإحتياجات الخاصة) وذلك بالتعاون مع وزارة التربية (الأمانة العامة للتربية الخاصة) وفقا لمعايير تقوم اللجنة بإعدادها ، وهذه المعايير قد تشمل :
أ- المناهج التعليمية والبرامج التربوية المقدمة لهؤلاء الأطفال .
ب - أساليب التشخيص والقياس المستخدم .
ج - كفاءة الكادر التدريسي والفني لهؤلاء الأطفال (الشهادات العلمية، الخبرات . . . . ) .
د - الخدمات التعليمية المساندة (الأجهزة ، المعدات ، الوسائل التعليمية المعنية ، المباني. . . ) .
٣ - اقتراح مساهمة المجلس الأعلى لشئون المعاقين في تغطية تكاليف الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة والبرامج التعليمية المقدمة من مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الخدمات التعليمية لهذه الفئة ، وذلك وفقا للمعايير الواردة في بند (٢) حسب الإمكانيات المتاحة .