إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 100 لسنة 2020 بشأن تمديد العمل بالقرار الوزاري رقم (80) لسنة 2020 بشأن دعم الأغنام الحية المستوردة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 3 مايو 2020

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 100 لسنة 2020 بشأن تمديد العمل بالقرار الوزاري رقم (80) لسنة 2020 بشأن دعم الأغنام الحية المستوردة

قرار وزاري رقم (100) لعام 2020

وزير التجارة والصناعة،،، – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع.

– وعلى القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2020 بشأن دعم الأغنام (بشأن الأغنام الحية المستوردة) – وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (80) لسنة 2020 بشأن دعم الأغنام الحية المستوردة حتى 2020/5/31.

مادة ثانية على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في : 4 رمضان 1441 هـ الموافق : 27 ابريل 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي