قرار وزاري رقم 100 لسنة 2020 بشأن تمديد العمل بالقرار الوزاري رقم (80) لسنة 2020 بشأن دعم الأغنام الحية المستوردة
قرار وزاري رقم (100) لعام 2020
وزير التجارة والصناعة،،، – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع.
– وعلى القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2020 بشأن دعم الأغنام (بشأن الأغنام الحية المستوردة) – وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (80) لسنة 2020 بشأن دعم الأغنام الحية المستوردة حتى 2020/5/31.
مادة ثانية على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في : 4 رمضان 1441 هـ الموافق : 27 ابريل 2020 م