قرار وزاري رقم (130) لسنة 2021
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار الائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2021م،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى .2021/9/15
مادة ثانية
يستثنى من تطبيق المادة الأولى الأغنام المخصصة للعرض وذات النوع النادر بعد حصولها على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تفيد بذلك.
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله سلمان السلمان
صدر في : 24 ذو القعدة 1442هـ
الموافق: 4 يوليو 2021م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 75 لسنة 2021
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19 ) إلى القسم الأول ( أ ) ( الأمراض الحجرية ) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.
- وعلى القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2021 المتضمن عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت والمنتج من شركات ( فايزر - استرازينكا - موديرنا ) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
السماح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/29.
مادة ثانية
فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت والمنتج من شركات ( فايزر - استرازينكا - موديرنا ) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/8/1.
مادة ثالثة
يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار - كل فيما يخصه.
مادة رابعة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 18 ذو القعدة1442هـ
الموافق: 28 يونيو 2021م