قرار وزاري رقم 103 لسنة 2020 بشأن سريان الضوابط الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2020 على المغادرين والقادمين عن طريق المنافذ البرية والبحرية
قرار وزاري رقم 103 لسنة 2020
وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية واحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار إليه.
– وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
– وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن مراحل العودة للحياة الطبيعية وبدء اتخاذ الإجراءات التدريجية لتنظيم سفر المواطنين للخارج جوا للحالات التي تستدعي ذلك.
– وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا ( COVID–19 ).
– وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( COVID–19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2020 بشأن اعتماد ضوابط تنظيم سفر المواطنين للخارج عن طريق الجو للحالات التي تستدعي ذلك.
– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID–19 ) ووفق التدابير المقررة .
– قـرر –
مادة أولى تَسري الضوابط الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2020 على المغادرين والقادمين عن طريق المنافذ البرية والبحرية.
مادة ثانية يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية،
وزير الصحة د. باسل حمود الصباح صدر في: 9 ذي القعدة 1441هـ الموافق: 30 يونيو 2020م