قرار وزاري رقم: 1013 لسنة 2017
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى كتابي اللجنة الفنية الطبية في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة رقمي 12/080 ، 12/987 المؤرخين 2010/10/14 م .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم .11070 المؤرخ 2017/5/28 م
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل كل من الآتي اسماؤها أبناء المواطنة/ حربية حمود زغير غريب الضفييري – معاملة الكويتيين- مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهما:
1- المدعو/ بندر حامد ساكت الظفيري.
2- المدعوة/ العنود حامد ساكت صغير.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 15 ذي القعدة 1438 هـ
الموافق: 7 أغسطس 2017 م
(قرار وزاري رقم 1035 لسنة 2017)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2016/2302 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2302 لسنة 2016 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
-وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية رقم 8075 المؤرخ 2017/8/10م.
-وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2016/2302 المشار إليه النص الآتي:
يشترط لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للمكاتب تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ (أربعين ألف دينار)على أن يكون ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب.
ويشترط لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للشركات تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ (مائة ألف دينار)، وفي حالة فتح فروع للشركة يكون خطاب الضمان بمبلغ (أربعين ألف دينار) عن كل فرع ماعدا الشركة المملوكة للدولة واتحاد الجمعيات التعاونية على أن يكون خطاب الضمان ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 21 ذو القعدة 1438 هـ
الموافق : 13 أغسطس 2017 م