قرار وزاري رقم (2021/133)
بشأن تعديل اسم جامعة الدمام في المملكة العربية السعودية على قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/7) المؤرخ في 14 مايو 2014م والخاص بالسماح بالدراسة في المملكة العربية السعودية.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وبناءً على كتابي المكتب الثقافي في الرياض رقم (و ت ع/م ت ر/2017/216) بتاريخ 13مارس 2017م، و رقم (و ت ع/م ت ر/2021/329) بتاريخ 27 مايو 2021م.
- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 9 يونيو 2021م.
- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقرر)
مادة أولى
يعدل اسم جامعة الدمام إلى جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل والواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/7) المؤرخ 14 مايو 2014م، والخاص بالسماح بالدراسة في المملكة العربية السعودية.
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير النفط ووزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في : 10 ذو القعدة 1442 هـ
الموافق : 20 يونيو 2021 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 72 لسنة 2021
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الوقاية الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار اليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19) الى القسم الأول (أ) (الامراض المحجورة) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.
- وعلى القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2021 المتضمن منع دخول المطاعم والمقاهي والاكتفاء باستلام الطلبات من السيارات او خدمة التوصيل.
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2021 المتضمن عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا.
- وعلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2021 المتضمن إنهاء حظر التجول الجزئي في البلاد من أول أيام عيد الفطر المبارك الساعة الواحدة صباحاً، إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ... الخ.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
يُسمح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت والمُنتج من شركات ( فايزر - استرازينكا - موديرنا ) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/8/1 ، شريطة إجراء فحصي ( pcr ) الأول قبول الوصول بـ (72) ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول ، ويمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص ( pcr ) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.
مادة ثانية
عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت والمنتج من شركات فايزر - استرازينكا - موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:
أ- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم.
ب المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.
ج- الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل المعتمدة من وزارة الصحة.
وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/8/1.
مادة ثالثة
السماح للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول الى الأماكن التالية:
1- صالات المطاعم والمقاهي يسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات) .
2- الأندية الصحية.
3- الصالونات.
4 - المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن (6000) م2 وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/6/27.
مادة رابعة
يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.
مادة خامسة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في 7 ذو القعدة 1442 هـ
الموافق 17 يونيو 2021 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (72) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1744) المحرر بتاريخ 2021/2/8 المتضمن ارتكاب/ مصنع الغانم إنترناشيونال للخلط الخرساني الجاهز (فؤاد محمد ثنيان الغانم) - المخالفة التالية:
- رمي الأنقاض خارج حدود القسيمة مخالفة للمادة (33) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (443/2021/6)
. المنعقد بتاريخ 2021/4/19.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ مصنع الغانم إنترناشيونال للخلط الخرساني الجاهز (فؤاد محمد ثنيان الغانم).
الكائن بالقسيمة رقم (2) - بمنطقة الصليبية الصناعية - قطعة (1) بضرورة أزاله المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في 13 يونيو 2021 م