وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 75 لسنة 2010 م
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على المادة/ 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2000 بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب .
- وعلى القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2000 بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب :
- وعلى القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2000 بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للفئات الواردة في المادة/ 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2006 بشأن الاستعاضة عن العمل بنظام التأمين الصحي على الأجانب بنظام الضمان الصحي .
- وتشجيعا في دعم وتنمية القطاع الزراعي الوطني .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر - مادة أولي
تضاف فقرة جديدة تحت رقم (4) إلى الفئات الواردة بالمادة الأولى من القرار رقم 222 لسنة 2000 بشأن تحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه الوزارة للفئات الواردة في المادة (12) من القانون رقم 1 لسنة 1999 بمبلغ خمسة دنانير للشخص الواحد
4 - العمال الزراعيين العاملين في الحيازات الزراعية .
مادة ثانية
على إدارة التأمين الصحي بالوزارة تنفيذ هذا القرار .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . هلال مساعد الساير
صدر في : 4 جمادى الأولى 1431 هـ
الموافق : 18 ابريل 2010 م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (464) لسنة 2010 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بلائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور في دولة بلغاريا .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر - مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة بلغاريا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 29 ربيع الآخر 1431 هـ
الموافق : 14 ابريل 2010 م
قرار رقم (475) لسنة 2010 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بلائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وعلى القرار رقم (904) لسنة 2009 بتاريخ 26/ 7/ 2009 بفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ للدجاج البياض واللاحم من مملكة أسبانيا وحتى إشعار أخر .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بخلو مملكة أسبانيا من مرض انفلونزا الطيور .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر - مادة أولى
يرفع الحظر مؤقتا عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة أسبانيا .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة طبقاً لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص كل - فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 1 جمادى الأولى 1431 هـ
الموافق : 15 ابريل 2010 م