إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 111 لسنة 2019 بشأن إضافة بند جديد تحت رقم (5) للفقرة (ب) من المادة (8) من التعليمات الجمركية رقم (50) لسنة 2003 والمعدلة بالتعليمات الجمركية رقم 2019/102

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1470 · 9 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 111 لسنة 2019 بشأن إضافة بند جديد تحت رقم (5) للفقرة (ب) من المادة (8) من التعليمات الجمركية رقم (50) لسنة 2003 والمعدلة بالتعليمات الجمركية رقم 2019/102

تعليمات جمركية رقم (111) لسنة 2019 م بشأن إضافة بند جديد تحت رقم (5) للفقرة (ب) من

المادة (8) من التعليمات الجمركية رقم (50) لسنة 2003 والمعدلة بالتعليمات الجمركية رقم 2019/102 مدير عام الجمارك:

إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم 102 لسنة 2019 في شأن تعديل الفقرة (ب) من المادة 8 من التعليمات الجمركية رقم 50 لسنة 2003 في معالجة وسائط النقل التي يتم ترسيمها بإحدى دول المجلس.

وبناء على كتاب المكتب الفني رقم 1/6– 372 بتاريخ 2019/10/27 والمتضمن انه بناء على طلب السيد / مدير إدارة الجمرك البري يتم إضافة بند جديد تحت رقم 5 للفقرة (ب) من المادة 8 من التعليمات الجمركية رقم 50 لسنة 2003 والمعدلة بالتعليمات الجمركية رقم 102 لسنة 2019 بشأن وسائط النقل التي يتم ترسيمها بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يكون نصه:

(ويستثنى من تطبيق تلك التعليمات الجمركية وسائط النقل الواردة لدولة الكويت المصاحب لها إشعار آلي بتحويل الرسوم الجمركية لصالح دولة الكويت).

لذلك يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين نحو اعتماد الإجراءات على النحو المشار إليه أعلاه.

للعلم والعمل بموجبها اعتبارا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ:2019/11/5 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي