إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 128 لسنة 2000 بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للفئات الواردة في المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999

قرار وزاري رقم 128 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍
٦ - الكويت اليوم
السنة السادسة والأربعون - العدد ٤٥٦

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٠٠
بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه
وزارة الصحة للفئات الواردة في المادة (١٢) من القانون
رقم (١) لسنة ١٩٩٩

وزير الصحة
- بعد الاطلاع على المادة (١٢) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩
في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات
الصحية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠٠ بتطبيق نظام
الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب .
- وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠٠ بتحديد القسط
السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه الوزارة للأجانب .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى
يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه الوزارة
للفئات الواردة في المادة (١٢) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ بمبلغ
عشرين دينارا للشخص الواحد وهم :-
١- الأجنبيات المتزوجات من كويتيين .
٢ - أولاد الكويتيات من أزواج أجانب .
٣ - عمال المنازل .

مادة ثانية
تحصل وزارة الصحة المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القرار
من الأجانب المذكورين .

مادة ثالثة
على إدارة التأمين الصحي بالوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع
جهاز الشئون المالية .

مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من
١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله

التاريخ : ٧ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٣ مارس ٢٠٠٠ م

قرار وزاري رقم (١٢٩) لسنة ٢٠٠٠
بتحديد رسم سنوي عن البطاقة الصحية من
الأشخاص حاملي البطاقة الأمنية في البلاد

وزير الصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمين
الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى
يحصل مبلغ ۲۰ د. ك رسم سنوي عن البطاقة الصحية من كل
شخص يحمل بطاقة أمنية في البلاد ولا يحمل إقامة مقابل تلقي
الخدمات الصحية بالوزارة .

مادة ثانية
على إدارة التأمين الصحي بالوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع
جهاز الشئون المالية للوزارة .

مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من
١٠ / ٤ / ٢٠٠٠ ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله

التاريخ : ٧ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٣ مارس ٢٠٠٠ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي