قرار وزاري رقم 64 لسنة 2012 بشأن أن تضاف فقرة جديدة برقم (7) إلي الفئات الواردة بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2000 بشأن تحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه الوزارة للفئات الواردة في المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 بم
ساري
قرار وزاريرقم 64 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 64 لسنة 2012 بشأن أن تضاف فقرة جديدة برقم (7) إلي الفئات الواردة بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2000 بشأن تحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه الوزارة للفئات الواردة في المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 بم1 / 1