إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 64 لسنة 2012 بشأن أن تضاف فقرة جديدة برقم (7) إلي الفئات الواردة بالمادة الأولي من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2000 بشأن تحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه الوزارة للفئات الواردة في المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 بم

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (64) لسنة 2012

- بعد الاطلاع على المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2000 بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب .

- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2000 بتحديد قيمة القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب .

- وعلى القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2000 بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للفئات الواردة في المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2006 بشأن الاستعاضة عن العمل بنظام التأمين الصحي على الأجانب بنظام الضمان الصحي .

- وعلى القرارات الوزارية أرقام 75 ، 145 ، 205 لسنة 2010 بإضافة فئات إلى الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2000 .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (409) المتخذ بتاريخ 6 / 3 / 2011 بشأن مباركة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في استكمال تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية .

- وعلى كتاب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المؤرخ 22 / 3 / 2011 بشأن استكمال تقديم المزايا والتسهيلات والخدمات المقدمة منه لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ممن يقومون بتعديل أوضاعهم وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (409) المتخذ بتاريخ 6 / 3 / 2011 المشار إليه .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

- قـــــرر -

مادة أولى

تضاف فقرة جديدة برقم (7) إلى الفئات الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2000 بشأن تحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه الوزارة للفئات الواردة في المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 بمبلغ خمسة دنانير للشخص الواحد .

7- المقيمون بصورة غير قانونية ممن يقومون بتعديل أوضاعهم .

مادة ثانية

على إدارة التأمين الصحي تنفيذ هذا القرار .

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . علي سعد العبيدي

صدر في : 27 جمادى الأولى 1433 هـ

الموافق : 18 أبريل 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي