الكويت اليوم العدد ٤٦٥ - السنة السادسة والأربعون - ي
الأحد ٢ ربيع الأول ١٤٢١هـ - ٤ / ٦ / ٢٠٠٠ م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٢٧٨) لسنة ٢٠٠٠
بتعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (١٢٧)
لسنة ٢٠٠٠ بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي
الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب
وزير الصحة :-
بعد الاطلاع على القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠٠ بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
- قرر -
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠٠ المشار اليه النص التالي :-
(تحصل وزارة الصحة المبالغ المحددة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار من الأجانب المشمولين بنظام الضمان الصحي وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة (٢) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ المشار اليه) .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٠٠ المشار اليه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله
صدر في : ٢٦ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٣٠ مايو ٢٠٠٠م
قرار وزاري رقم (٢٧٩) لسنة ٢٠٠٠
وزير الصحة :-
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ .
وبناء على اقتراح لجنة التراخيص الصيدلانية بالجلسة رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠ المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٠٠ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
يضاف الى المادة رقم ٢٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧ النص التالي :-
« وإذا كان طالب الترخيص بفتح صيدلية أهلية صيدلي كويتي الجنسية فيشترط أن يكون لديه مدة خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخدمات الصيدلانية»
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله
صدر في : ٢٦ صفر ١٤٢١ هـ.
الموافق : ٣٠ مايو ٢٠٠٠ م