الالأحد ١٠ صفر ١٤٢١ هـ - ١٤ / ٥ / ٢٠٠٠ م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٢٢٢) لسنة ٢٠٠٠
بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للفئات الواردة في المادة (١٢) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩
وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة (١٢) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية،
وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠٠ بتطبيق نظام للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٨) لسنة ٢٠٠٠ بتحديد قسط الضمان السنوي للفئات الواردة في المادة (١٢) من القانون اعلاه.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه الوزارة للفئات الواردة في المادة (١٢) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ بمبلغ خمسة دنانير للشخص الواحد وهم :-
١ - الأجنبيات المتزوجات من كويتيين .
٢ - اولاد الكويتيات من أزواج أجانب .
٣ - عمال المنازل .
مادة ثانية
تحصل وزارة الصحة المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القرار من الأجانب المذكورين .
مادة ثالثة
على إدارة التأمين الصحي بالوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جهاز الشئون المالية .
مادة رابعة
يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٠٠ .
مادة خامسة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتباراً من ٢ / ٥ / ٢٠٠٠ ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجار الله
صدر في : ٢٦ محرم ١٤٢١ هـ
الموافق : ١ مايو ٢٠٠٠ م